العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2011, 01:29 PM   #1
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال عن المستحقات التأمينية لصاحب عمل عن مدة تامينية لصاحب سيارة نقل

استاذنا الفاضل
تحية طيبة وبعد ،،،،
عندى سؤال مهم من فضلك اريد الرد علية وهو هناك شخص اشترى سيارة نقل وامن عليه وعلى السيارة ثم باع السيارة والان هو سنة 55 سنة وقد امن لدة 5 سنوات وذلك المدة من حوالى 25 سنة فما هو الوضع بالنسبة لهذا الشخص هل لة مكافاة عن هذة المدة ام يشترى باقى المدة حتى يحصل على معاش ام ماذا اريد منكم الاستشارة .
ولكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2011, 03:50 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل له مدد اشتراك أخري وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ؟
تذكر جميعها مع تفاصيلها
بدايتها ونهايتها والقانون الخاضعة له






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2011, 02:18 PM   #3
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايضاح

استاذنا الفاضل
تحية طيبة وبعد
اشكرك على الرد وبخصوص هذا الشخص ليس له مدد تامينية اخرى لانة الان يعمل ارزقى ويحتاج لكل قرش فبرجاء الرد وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2011, 01:32 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما أنه تم التأمين عليه باعتباره صاحب سيارة
فانه يكون قد تم التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وسن التقاعد وفقا لهذا القانون هو 65 سنة
وحيث المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد وفقا لهذا القانون هي 10 سنوات
ومدة اشتركه لم تبلغ هذا المقدار فانه عند بلوغه هذه السن يستحق تعويض دفعة واحدة
واذا ما ثبت عجزه الكامل أو وفاته قبل بلوغ هذه السن
وحيث المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في هاتين الحالتين 10 سنوات حيث مضي علي توقف نشاطه أكثر من سنة
وحيث لايتوافر له هذه المدة فان استحقاقه أيضا يتمثل في تعويض دفعة واحدة

ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة والعشرون

نظام التأمين الاجتماعى

على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-04-2011 في 01:36 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء مدة مكملة لصاحب العمل samir مستشارك التأميني 7 02-03-2012 02:59 PM
المستحقات التأمينية لصاحب المعاش المبكر العائد للعمل samir مستشارك التأميني 3 31-03-2011 03:08 PM
سوال فى المدد الاعتبارية- هل مدة الندب بالمناطق النائية تحسب مدة اعتبارية salah ali مستشارك التأميني 1 20-01-2011 07:52 AM
منحة الوفاة ونفقات الجنازة لصاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية رمزي مستشارك التأميني 1 29-10-2010 10:24 PM
مدة صاحب عمل samir مستشارك التأميني 2 24-10-2010 01:46 PM

الساعة الآن 11:53 PM.