العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-09-2017, 09:11 PM   #1
moh45
عضو نشيط
إحصائية العضو







moh45 غير متواجد حالياً

 

Thumbs up هل يحق الجمغ بين الراتب والمعاش-للموظف الحكومي من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاش الوالد

هل يحق الجمغ بين الراتب للموظف الحكومي من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاش الوالد المتوفي هل تم صدور القانون







    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2017, 01:04 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نعم يجوز حصول الابن العجز الموظف لمعاش والده

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نعم يجوز للابن الموظف الحصول علي معاش والده بشرط ات تقرر اللجنه الطبيه ان هذا الابن غير قادر علي الكسب او عجز عن الكسب
وبشرط اخر ان يكون صافي مرتبه مخصوم منه الضرائب والتامينات اقل من معاش والده بمعني ان يكون معاش والده اكبر من صافي دخله
فلو فرضنا ان صافي مرتبه 800 جنيه فرضا ونصبيه في معاش والده 1500 جنيه فرضا فان يكون مستحق الفرق بين اصافي المرتب والمعاش ولو فرضنا العكس ان صافي مفردات مرتبه 800 جنيه فرضا ونصبيه في معاش والده 500 جنيه فرضا فانه يعتبر غير مستحق معاش الوالد لكون الدخل اكبر من المعاش كل ذلك بشرط ان يعرض علي اللجنه الطبيه وتقرر انه غير قادر علي الكسب او عاجز عن الكسب
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2017, 11:08 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ولم يصدر قانون يقضي بخلاف ذلك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2017, 09:11 AM   #4
moh45
عضو نشيط
إحصائية العضو







moh45 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا بارك الله فيكم
هل هذ النص لم يفعل

المادة ( 35 )
يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل أو الذين لا يعملون، مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل .







    رد مع اقتباس
قديم 25-09-2017, 03:28 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القانون رقم 137 لسنة 2010 يتضمن 23 مادة فقط
نوافي بنسخة القانون التي لديكم

راجع الرابط
http://elsayyad.net/legislationdetai...86%D9%8A%D9%86
وعنوانه
القوانين
القانون 137 لسنة 2010
قانون الضمان الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة-المجلس القومى لشئون الإعاقة - الصفحة الرسمية أبو عاصم مستشارك التأميني 12 20-09-2017 12:13 PM
الجمع بين معاشين - قيمة معاش الوالد المتوفي-معاش الزوج ومعاش الوالد-حدودالجمع hussein84 مستشارك التأميني 7 30-01-2016 10:22 PM
الجمع بين معاش الزوج ومعاش الوالد-المعاش دون المساس-موعدتقديم طلب الصرف احمد النجار مستشارك التأميني 1 29-12-2012 11:24 PM
هل يجوز الجمع بين معاش الابنة من زوجها ,ومعاش والدها في حالة ترملها بعد وفاة الوالد ؟ monarasmy مستشارك التأميني 11 09-10-2011 07:05 PM
الابن العاجز-حدود الجمع بين الدخل من عمل ومعاش الوالد كابن عاجز عن الكسب صفوت محمد مستشارك التأميني 1 06-11-2010 09:22 PM

الساعة الآن 04:33 AM.