20-12-2020, 12:26 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
استاذنا الفاضل محمد بيك الصياد ، أطال الله فى عمرك بالصحة والعافية
الزميل العزيز
تضمنت أحكام المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019 الفقرة الأخيرة حالات صرف إعانة العجز
والتى تقدر بنسبة 20% من قيمة المعاش وهم :
1- صاحب معاش العجز الكامل المستديم
2- الولد العاجز عن الكسب
وبشرط ( إذا قررت لجنة العجز بالهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى معاونة دائمة من شخص آخر
للقيام بأعباء حياته اليومية )
وحددت حالات قطع هذه الإعانة فى ثلاث حالات
1- حالة الالتحاق بعمل
2- زوال الحالة المرضية بموجب قرار من الهيئة المشار إليها
3- وفاة صاحب المعاش
وبناء على ما تقدم :
1- يجب الرجوع لقرار لجنة العجز بالتأمين الصحى أولاً ( هل تضمن أن الحالة تحتاج إلى معاونة دائمة ويصرف له إعانة العجزأم لا ؟ )
2- أن الإعانة تصرف لصاحب المعاش بالاضافة إلى معاش العجز الكامل
وأخيراً أرجوا أن أكون قد وفقت فى الرد على سؤال حضرتك
كامل الشكر والتقدير ,, |
|
|
|