العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-09-2017, 04:40 PM   #1
عادل جوده محمد درويش
عضو نشيط
إحصائية العضو







عادل جوده محمد درويش غير متواجد حالياً

 

افتراضي كف شكر قليوبيه-المستحقات في حالة وفاة ضابط بالقوات المسلحة

تحياتى لشخص سيادتكم المحترم وبعد :
توفى زوج ابنتى عقب مرض . كان ملازم اول بالقوات المسلحه عن عمر 24 سنه وترك ابنه عمرها أسبوع . عايز أعرف بنود مستحقاته من صناديق وخلافه .







    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2017, 08:37 PM   #2
عادل جوده محمد درويش
عضو نشيط
إحصائية العضو







عادل جوده محمد درويش غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-المستحقات في حالة وفاة ضابط بالقوات المسلحة

تحياتى لشخص سيادتكم الكريم وبعد :
توفى زوج ابنتى بتاريخ 14 /9 /2017 بسبب المرض .
وكان يعمل ملازم اول بالقوات المسلحه عن عمر 24 سنه .
وترك ابنه عمرها أسبوع .
عايز أعرف ماهى بنود مستحقاته . وليس القيمة الماديه لهذه
البنود . لانى عارف أن قيمة كل بند من هذه البنود يتوقف على
مرتبه (الذى لا أعلمه حتى الأن ) . كذلك عدد سنين خدمته وأمور
أخرى غير معروفه لى الأن .
أرجو من سيادتكم التكرم بالرد .
ولسيادتكم وافر التحيه والأحترام .







    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2017, 11:10 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ظ،ظ¥ - تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ،ب) في المادة ( ظ، ) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب – فيما عدا النقل لوظيفة مدنية – منحة مالية عاجلة تعادل إجمالي آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.
وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش من الفئات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه المستحق في تاريخ الوفاة .
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع علي المستحقين المنصوص عليهم في المادة (76) من هذا القانون

مادة ظ¤ظ¢ -إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم ( ظ،) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.

مادة 43 -يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو و وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاقالمنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 44 -يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.

مادة 47 - يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

مادة ظ§ظ¦ -تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ - وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدي التأمين كالآتي: (
1 - يؤدي إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل.
وفي حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدي مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ظ¢-بالنسبة إلى الضباط إ ذ ا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدي التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدي التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ظ£-بالنسبة إلى غير الضابط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدي التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ويصرف مبلغ التأمين بالإ ضافة إلى أية مبالغ تامين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته.
ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين مازالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ب-انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسري ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد أحدثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.

مادة 87 - عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدربما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتي جنيه.
أما بالنسبة من يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( ظ£ظ، ) فتؤدي عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له أوضعف أخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي:
(أ) الضباط يجمع فئاتهم ظ£ظ*ظ* جنيه.
(ب) ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون ظ،ظ¥ظ* جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم ظ،ظ*ظ* جنيه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات لافئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مص اريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-10-2017, 02:44 PM   #4
عادل جوده محمد درويش
عضو نشيط
إحصائية العضو







عادل جوده محمد درويش غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر وعرفان

سيادة المستشار الكريم /
كلمات الشكر والعرفان
التى وردت فى قاموس اللغه لا تفى عرفانا بفضل سيادتكم
دعاء من قلبى بالصحه والستر وطول العمر .







    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2017, 02:29 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا شكر علي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المستحقات لورثةصاحب معاش بالقوات المسلحة-المستحقات في حالةوفاةصاحب المعاش العسكري وتو amaarali مستشارك التأميني 5 22-07-2017 07:41 PM
تقسيم معاش خاص بالقوات المسلحة-مطلوب بيان المستحقين في تاريخ وفاة الوالد والتطورات ال Lamiaa مستشارك التأميني 3 25-03-2017 10:10 PM
معاش المستحقين بعد وفاة والدى-المستحقات في حالة وفاة صاحب المعاش مؤمنة مستشارك التأميني 7 10-04-2015 05:48 PM
هل يمكن اضافةمدةالتجنيد لظابط احتياط-ضابط احتياط- مدةتجنيدضابط احتياط بالقوات المسلحة mansygroup مستشارك التأميني 1 09-08-2014 03:43 PM
المستحقات الخاصة بزوجة المتوفى بالقوات المسلحة-وفاةصاحب المعاش العسكري أمة الله مستشارك التأميني 2 12-03-2014 03:38 PM

الساعة الآن 01:41 AM.