العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2011, 10:26 PM   #1
ebraheemreda
عضو نشيط
إحصائية العضو







ebraheemreda غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يعود الأبن للمعاش اذا ماكان قد قطع معاشه بعد سن 21 في حالة ترك العمل ؟

ابن مستحق فى معاش والده عمره 21 عام عمل 4 شهور فى شركه ثم أنتهى عقده ولم يجدد فهل يعود يستحق فى المعاش ويصرف نصيبه مره أخرى.







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 04:13 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بأختصار ، طالما التحق الأبن بعمل وتم قطع معاشه ، لايعود حق الأبن فى المعاش مرة أخرى .







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 06:18 PM   #3
ahmedfouad
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmedfouad غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى هذه الحاله لا يمكن للابن العوده مره اخرى الى المعاش
لان هناك فتوى من الفتوى والتشريع تقول :
( الابن الذى يلتحق بعمل اكثر من ثلاثه اشهر لا يمكنه
العوده مره اخرى الى المعاش)
اما اذا كان العمل لفتره اقل من ثلاثه اشهر يمكن اعاده
ادراجه مره اخرى.







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 11:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو موافاتي ببيانات الفتوي المشار اليها
رقمها وتاريخها والجهة التي أصدرتها تحديدا
وسندها القانوني
وصورة منها أمكن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-06-2011, 02:53 PM   #5
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

بداية هل يستحق الأبن فى هذه الحالة الرجوع فى معاش والده بعد قطعه سابقا بسبب التحاقه بعمل .

نرجو الأفادة فى ضوء القانون والقرارت الوزارية بعيدا عن إنتظار الفتوى .







    رد مع اقتباس
قديم 13-06-2011, 12:02 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)

مادة( 114)

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.




يتضح مما تقدم أن حالات قطع معاش الابن الواردة بالمادة 113
لايوجد لها حالات مناظرة لاعادة الاستحقاق بالمادة 114
مثل ماهو منصوص عليه من اعادة الاستحقاق للأرملة والبنت والأخت






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-06-2011 في 12:04 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العودةللمعاش بعدترك البنت غيرالمتزوجةوالابن الذي تجاوز21سنةللعمل-تاريخ بلوغ السن-منحة ebraheemreda مستشارك التأميني 7 05-01-2014 04:03 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM
إستفسار خاص بشروط إستحقاق الأبن للمعاش - وتاريخ قطع معاشه عند توقفه عن الدراسة Mahmoud مستشارك التأميني 1 01-05-2011 11:29 PM
شراء مدة بعد ترك العمل شريف مستشارك التأميني 3 23-03-2011 11:56 PM
هل يعودحق الإبن فى المعاش الذى قطع معاشه لالتحاقه بعمل-التجنيدالالزامي للابن أوالأخ رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:35 PM

الساعة الآن 03:28 PM.