العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2010, 08:24 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي تحرير الاستمارة 6 بواسطة التفتيش

مدى احقية مفتيش مكتب التامينات تحرير استمارة 6 فى حالة انقطاع العامل عن العمل و العمل فى شركة اخرى

وتركه العمل دون تقديم استقالة دون التزام بشهرين المهله المقررة وافقا لقانون العمل ؟

لدى عامل انقطع عن العمل ابتدى من يناير و تم الاتصال بي و ابلغنى انه مستقيل و ورد لدى انه يعمل بجهة اخرى
بذلك يعتبر انقطع عن العمل و قام بتقديم شكوى لدى مكتب العمل ضدى و بعدم تحرير استمارة 6 له
تم مناقشة مكتب العمل بان العمال لم يقدم استقالة و لم يلتزم بشهرين وفقا لقانون العمل
لكن ابلغنى احدى موظفين ان بالقرار رقم 554 لسنه 2007 من حق موظف التفتيش تحرير استمارة 6 له
و بذلك ضاع حقى لصاحب عمل و بهذا الطريق سوف يتم هروب العمال لدى دون التزام بمهله التسليم شهرين او بدون تسليم العهدة لديهم







    رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 09:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع نص المادة 131 من القرار الوزاري 554 سة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات علي الموقع والتي تنص الفقرة الأخيرة منه علي

وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:09 PM.