العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-07-2011, 08:55 PM   #1
cbn179c
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية cbn179c
إحصائية العضو







cbn179c غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة

ماهى شروط تطبيف الحد الأدنى للمكافأة
مع خالص تحياتى أستاذى الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2011, 09:22 AM   #2
seham _ssa
عضو نشيط
إحصائية العضو







seham _ssa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة رقم 30 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه :
"يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـرالأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين".







آخر تعديل الصياد يوم 13-07-2011 في 04:19 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2011, 04:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لمداخلتكم

ثانيا : لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة العاشرة


نظام المكافأة


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث السابع : قواعد حساب المكافأة
ثالثا: الحد الأدنى للمكافأة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-07-2011, 03:53 PM   #4
محسن1988
عضو حديث
إحصائية العضو







محسن1988 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بخصوص المكافأه هل يتم احتساب مكافأه علي سنوات الخدمه المشتراه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 19-07-2011, 09:32 AM   #5
seham _ssa
عضو نشيط
إحصائية العضو







seham _ssa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة رقم 30 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه :
"............ويراعى بالنسـبةإلـىالمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضافإلىالحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشارإليهوذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشارإليهفى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
.......
ويتم الرجوع إلى
الكتاب الخامس نظام المكافأة
إعداد / أستاذ / محمد حامد الصياد / مستشار التأمين الاجتماعي

الفصل الثانى حساب مبلغ المكافأة


المبحث الثالث المده المشتراة بنظام المكافأة






آخر تعديل الصياد يوم 19-07-2011 في 03:06 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-07-2011, 03:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لمداخلتكم

ثانيا : تقدر المكافأة المستحقة عن المده المشتراة في نظام المكافأة وفقا لما يلى :
أ شهر ( متوسط الأجرالشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين ) عن كل سنه وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق الاتية :
(1) بلوغ سن التقاعد المنهى للخدمه
(2) بلوغ سن التقاعد بعد انتهاء الخدمه
(3) الوفاه المنهيه للخدمه
(4) الوفاه خلال سنه من تاريخ الترك
(5) الوفاه بعد اكثر من سنه من تاريخ الترك
ب وفقا للمعادله الاتيه :
اجر حساب المكافأه (متوسط الأجرالشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين ) × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف من الجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي بمراعاه جبر كسر السنه الى سنه كامله × عدد السنوات المشتراه × 30 %
وذلك فى حالات الاستحقاق الاتيه :
(1) الاستقاله ( المعاش المبكر )
(2) العجز الجزئى المنهى للخدمه
(3) العجز الكامل المنهى للخدمه
(4) العجز الكامل خلال سنه من تاريخ الترك
(5) العجز الكامل بعد اكثر من سنه من تاريخ الترك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-07-2011 في 03:17 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة العاشرة: نظام المكافأة admin منتدي المذكرات 5 20-12-2020 09:00 PM
المذكرة السادسة: حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة admin منتدي المذكرات 6 01-08-2015 12:07 AM
كيفية حساب مدة في نظام المكافأة بمبالغ الادخار فتحى سامى مستشارك التأميني 8 08-07-2011 11:38 PM
الكتاب الخامس: نظام المكافأة admin منتدي الكتب 4 18-03-2011 05:19 PM
قيمة المكافأة عن المدة المشتراة samir مستشارك التأميني 3 27-12-2010 12:07 AM

الساعة الآن 12:06 PM.