العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-02-2011, 12:03 AM   #1
مجدى رسلان على
عضو مميز
إحصائية العضو








مجدى رسلان على غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماده 116 ق 79لسنه 75 - اعادة صرف معاش الابن السابق قطعه في حالة تجنيده الزاميا

السلام عليكم ورحمه الله و بركانه
الموضوع
ابن وحيد من بدايه الربط استحق 2/3 المعاش , التحق بعمل بتاريخ 9/2009 , تم قطع معاشه من 3/2010 بسب العمل وتم صرف منحه قطع له مع احتساب مدوينيه عليه لاشتغاله مع عدم الابلاغ .. الملف اصبح لايوجد به مستحقين
التحق هذا الابن بالجيش حيث تم تجنيده بتاريخ 7/2010 وتم ايقاف اجره
تقدم الابن بطلب لاعاده صرف معاشه بناء على نص الماده 116 ق 79 لسنه 75
السؤال ؟؟؟؟؟
هل ينطبق على ذللك الابن نص الماده 116 ق 79 و يتم اعاده المعاش له ؟
ام لا يستفيد بنص الماده ؟؟
ارجو الافاده مع توضيحه القاعده العامه لتلك الحالات المماثله
مع وافر الاحترام







التوقيع

أ / مجــدى رســلان .
    رد مع اقتباس
قديم 28-02-2011, 10:42 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التجنيد الإلزامى للإبن أو الأخ :
أ يعود الحق فى المعاش للإبن أو الأخ أثناء فترة التجنيد الإلزامى وذلك إذا ما توافرت الشروط الأتية مجتمعة .
( 1 ) التجنيد الإلزامى للأخ أو الإبن ويقصد بها الفترة التى لا يتقاضى خلالها أجراً سواء من جهة عمله الأصلية أو تعويضاً عن هذا الأجر من القوات المسلحة .
وبالتالى لا تعتبر مدة الإستدعاء والإستبقاء والتكليف بخدمة القوات المسلحة من المدد التى يعود فيها الحق للإبن أو الأخ فى المعاش .
كما أنه بالنسبة للإبن أو الأخ الذى يعود له الحق فى المعاش لتجنيده إلزامباً أن يتم قطع معاشه من أول الشهر التالى لإنتهاء مدة تجنيده الإلزامى حتى ولو إستبقى فى خدمة القوات المسلحة .
( 2 ) الإبن أو الآخ لم يبلغ سن السادسة والعشرين وذلك بصرف النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى أومتوسط أو بدون مؤهل .
وعلى ذلك فإنه يقف إنتفاع الإبن أو الأخ الذى توافرت بشأنه شروط الإنتفاع بهذه الميزة من أول الشهر التالى لبلوغه هذا السن .
( 3 ) الإبن أو الأخ كان مستحقاً فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش
( 4 ) لم يرد معاش الإبن أو الأخ على باقى المستحقين بعد قطعه لتوافر إحدى حالات القطع الأتية :
( أ ) بلوغ سن الرشد 21 سنة .
( ب) إنتهاء تفرغ الطالب بالدراسة قبل بلوغ سن 26 سنة.
( ج) إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغ سن 26 سنه .
( د ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل عالي بعمل قبل بلوغ سن 26 سنه .
(هـ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل متوسط بعمل قبل بلوغ سن 24 سنه .
( و ) بلوغ الحاصل علي مؤهل متوسط ولم يعمل 24 سنه .
ويقصد بالرد هنا الرد الكامل أو الجزئي لنصيب الإبن الذي تم قطعه علي باقي المستحقين ـ حيث أن عبارة ( لم يرد علي باقي المستحقين بعد قطعه ) الواردة بالمادة 116 من القانون رقم 79 لينة 1975 جاءت مطلقه ، وبالتالي فهي تشمل الرد بنوعيه ( كلي وجزئي) .
(5) يقصد بالرد النصيب المستحق للإبن أو الأخ وذلك بصرف النظر عما إذا كان من تم الرد عليهم مستحقون الصرف من عدمه ـ بمعنى أنه طالما تم رد النصيب المستحق للإبن أو الأخ علي باقي المستحقين ، فإنه لاينتفع بهذه الميزة حتى ولو كان من تم الرد عليهم تم إيقاف الصرف لهم لحصولهم علي دخل من عمل أو مهنة يجاوز حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق إيضاحها .
(6) لا تستحق للإبن أو الأخ منحة عند قطع المعاش الذي عاد حقه في صرفه نتيجة لايقاف صرف أجره للتجنيد الإلزامي ـ حيث أن هذه الحالة ليست من حالات استحقاق صرف هذه المنحة .
وتجدر الإشارة ان قطع المعاش في هذه الحالة لا يستمد من نص المادة 114 إنما يستمد من نص المادة 116 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي نصها الأتي :
" إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد علي باقي المستحقين عند قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامي طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين" .
بمعني أنه بمجرد أن يستأنف صرف أجره فإنه يصبح غير مستحق لصرف المعاش.
ب ـ يعود الحق في المعاش من أول الشهر التالي للتجنيد .
جـ ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذي يعاد صرفه بمراعاة ـ حالات القطع والإيقاف التى تمت بعد قطع نصيبه والتي كان من المفترض أن تؤول إليه لولا قطع معاشه وذلك وفقا لقواعد الرد والأيلوله للنصيب في المعاش الذي لايستحق كليا أو جزئيا .
د ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذى يعاد صرفه وفقاً للبند (ج) السابق بمراعاة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير مضافا اليهما جميع الإعانات والزيادات التي أضيفت إليه وتعتبر جزءا منه حتى تاريخ عودة الحق في صرف المعاش .
هـ ـ يشترط لعودة الحق في صرف المعاش للأخ توافر شرط الإعالة وذلك في تاريخ التجنيد الإلزامي .
و ـ يراعي بصفة عامة بالنسبة للنصيب في المعاش الذي يعود الحق في صرفه تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات .


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه
رابعا : بالنسبة للإبن و الأخ
2 التجنيد الإلزامى للإبن أو الأخ

والأمثلة العديدة بشأن هذا الموضوع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-02-2011 في 10:59 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شروط استحقاق الابن في المعاش-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية wwss63 مستشارك التأميني 4 03-04-2017 06:30 PM
متى بتم صرف معاش التامين الشامل شريف مستشارك التأميني 1 20-01-2011 11:44 PM
إعادة صرف معاش لابن بعد صرف المنحة لإلتحاقه بالتعليم عادل سعد مستشارك التأميني 1 30-11-2010 09:46 PM
الابن العاجز-حدود الجمع بين الدخل من عمل ومعاش الوالد كابن عاجز عن الكسب صفوت محمد مستشارك التأميني 1 06-11-2010 09:22 PM
إستمرار صرف معاش سبتمبر حتي بدء أجازة العيد admin الجديد في التأمين الإجتماعي 2 06-09-2010 03:39 PM

الساعة الآن 08:31 PM.