العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-01-2019, 08:43 PM   #1
قاهر العفاريت
عضو مميز
إحصائية العضو







قاهر العفاريت غير متواجد حالياً

 

افتراضي اسيوط-حالات استحقاق معاش تأمين شيخوخة-عجز-وفاة وشروط الاستحقاق بالقانون 79 لسنة 1975

سيادة المستشار .... اعزكم الله وادام الله عليكم نعمة الستر والصحه والعافيه ...



ارجو من سيادتكم الافاده عن الأتى ... ( شخص توفى عن مده تأمينيه شهر وعدد من الأيام ) وكانت الوفاه ( وفاه اصابيه ) ... ولكن الى حين اعتماد المعاش ( معاش وفاه

اصابيه )

وحرصا على سرعة صرف الحقوق التأمينيه ( والتى تقضى بتسوية المعاش وفاه طبيعيه الى حين اعتماد الوفاه وفاه اصابيه ) ... الا انه بتسوية المعاش على الحاسب الألى


وجد ان الحاسب الألى ( يعطى المستحقات التأمينه ) { تعويض دفعه واحده } ... وليس معاش ( حيث ان المده اقل من ثلاثة شهور متصله او ستة اشهر متقطعه ) ...


#### تم الانتظار لحين اعتماد الوفاه ( وفاه اصابيه ) ... وتم اعتمادها اصابى ... وعند تسوية المعاش فوجئ المكتب بأن الحاسب الألى اعطى المتوفى ( معاش وفاه

طبيعيه _ ومعاش وفاه اصابيه )


بناءا عليه ... ارجو من سيادتكم الافاده عن صحة ذلك ....


وهل يستحق المذكور لمعاش ( وفاه طبيعيه ) ام لا ... ولماذا عند تسجيل الحاله وفاه طبيعيه فأن


الحاسب الالى لايعطيه معاش وفاه طبيعيه ... وعند تسجيلها اصابى يعطيه معاش ( وفاه طبيعيه ومعاش وفاه اصابيه ) ,,







    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2019, 01:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.( )
2- ملغاه. ( 3)
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.( )
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
‌ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار( )من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
‌ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استحقاق معاش-هل مده ٩ سنوات وشهر تعطي الحق في استحقاق معاش شيخوخة لبلوغ سن ٦٠-نعم عماد حمدي الشاعر مستشارك التأميني 1 24-08-2017 05:30 PM
استرداد التأمين-حالات استحقاق تعويض الدفعةالواحدة-حالات الاستحقاق في المادتين18و 27 عباس مستشارك التأميني 2 10-09-2015 04:55 PM
صاحب سياره-حالات وشروط استحقاق المعاش وكيفية الحساب لصاحب العمل قانون 108لسنة1976 هيثم عامر احمد مستشارك التأميني 1 17-12-2013 10:56 PM
الاجازات-تطبيق تأمين المرض من خلال القانون 79 لسنة 1975 و القانون 32 لسنة 1975 نور المصرى مستشارك التأميني 1 19-01-2013 10:07 PM
تكامل مدد الاشتراك بالقطاعات المختلفة بالقانون 79 لسنة 1975 محمد الحناوى مستشارك التأميني 2 07-12-2010 04:34 PM

الساعة الآن 01:53 PM.