العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-03-2013, 02:00 AM   #1
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي

سياده المستشار الجليل /محمد الصياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ادعوا الله ان تكون فى اتم صحه واحسن حال

لى استفسار بسيط ارجوا الرد عليه
مؤمن عليها وضعت مولودا وتوفى هذا المولود بعد استخراج شهاده ميلاد له
فهل من حقها اجازه الوضع وصرف تعويض الاجر عن هذه الاجازه

حيث حدث جدل فى المكتب حول احقيه المذكوره لاجازه الوضع وبالتالى صرف تعويض الاجر
هناك من يقول ليس من حقها لان المولود توفى
وانا ارى ان من حقها اجازه الوضع وتعويض الاجر لان واقعه الوضع حدثت بالفعل
بغض النظر عن ان المولود على قيد الحياه ام توفى

رجاء الافاده
وتقبل تحياتى وتقديرى







    رد مع اقتباس
قديم 13-03-2013, 10:10 AM   #2
حازم عصام محمد على
عضو حديث
إحصائية العضو







حازم عصام محمد على غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اوافق الرأى و لكن الرأى النهائى يرجع لسيادة المستشار / محمد الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 13-03-2013, 11:15 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تستحق إجازة وضع حتي ولو ولد ميتاً ولم تجهض .






    رد مع اقتباس
قديم 13-03-2013, 09:41 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .





وعلي ذلك فان الأجازة المشار اليها

تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن عليها المترتبة علي الوضع

ولا علاقة لها بما اذا كان الطفل بقي علي قيد الحياة أو توفي بعد الوضع



ويكون رأيكم جميعا صحيحا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2013, 04:07 AM   #5
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكركم جميعا على اهتمامكم
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة واخص يالشكرسياده المستشار نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

جزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2013, 10:27 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما تحصل عليه المؤمن عليها من التامينات عند وضعها لطفل- أجازة الوضع-اجراءات الصرف namasarhan مستشارك التأميني 14 26-08-2019 04:26 PM
استفسارات هامه لم يتم الرد عليها-ما هي الاستفسارات التي لم يتم الرد عليها ؟ علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 06-01-2013 03:21 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM
مرض العاملة أعقاب الوضع خلال مدة إجازة الوضع deyaashedeed مستشارك التأميني 3 05-04-2011 12:33 AM
اقتراح بتسهيل الوصول الى التشريعات والاحكام والفتاوى التى تتعلق بقوانين التامينات sato2000 منتدي الطلبات والإقتراحات 4 30-03-2011 09:58 PM

الساعة الآن 08:12 PM.