05-11-2010, 02:25 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اذا لم يكن له أية مستحقات عن المدة العسكرية
فانه يعامل عن المدة المدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أما اذا كان له الحق في مكافأة عن المدة العسكرية ولم يصرفها
فانه يتم احضار بيان بها من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
ويتم اضافتها الي المدة المدنية ويتم الصرف عن المدتين معا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
ولمزيد من التفاصيل في هذه الحالة يرجع ضمن التشريعات بالموقع
الي منشور وزير التأمينات
منشور عام رقم 1 لسنة 1989
صادر في 2 / 2 / 1989
بشأن
قواعد معاملة المؤمن عليهم
الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة
وضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات الي
المذكرة الثامنة عشرة
قواعد معاملة المؤمن عليهم
الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة
الفصل الأول: قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية ونقلوا أو التحقوا بالخدمة المدنية
المبحث الأول: المؤمن عليه المنقول من الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية ولم يتقرر له معاش عن الخدمة العسكرية
المطلب الأول: إذا كانت مدة خدمته العسكرية وقت انتهائها لا تعطيه الحق فى معاش |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|