10-02-2014, 03:50 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
احقية رجوع عامل مكافئة شاملة للعمل-النزاع معروض علي المحكمة
يعمل فى شركة المقاولون العرب بنظام المكافئة الشاملة
وذللك لمدة 6سنوات وفى 2004\ 9 \منعة موظف شؤن العاملين عن التوقيع وبعد المحاولة الودية التى استمرت 3 ايام حرر العامل محضر اثبات حالة وف خلال المدة القانونية قدم الشكوى لمكتب العمل الذى قررتحويل الشكوى للجنة الخماسية ان ذاك
وطلب العامل فى دعواة الرجوع للعمل + التعويض حيث اثبت العامل بالشهود زملائة بان موظف شؤن العاملين هو من منعة عن التوقيع ومحضر اثبات الحالة وشكوى مكتب العمل
واثبتت الشركة ان العامل قد انقطع عن العمل لمدة تجاوزت ال15 يوم مما يحق لها انهاء خدمة العامل وليس فصلة تعسفياً
فما راى معالى المستشار وما هى نصيحتة فى هذة الدعوى
وكل الشكل والتقدير لسيادتكم |
|
|
|