العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2012, 01:25 PM   #1
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض

مستشارنا الجليل محمد بك الصياد
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

سبق ان وضحت سيادتكم فى اكثر من استشارة موجودة بالمنتدى مدعمة بالنصوص القانونية ان المؤمن عليها فى القطاع الخاص التى يعمل بها اكثر من 50 عاملا تستحق اجازة رعاية طفل لمدة سنتين بحد اقصى على الا تستحق لاكثر من مرتين خلال مدة خدمتها
كما اشرت سيادتكم انه وفقا لصحيح مفهوم قانون العمل والتامينات الاجتماعية وقانون الطفل ان العاملة تخير ما بين ان يتحمل صاحب العمل حصته وحصتها فى الاشتراكات التامينية او ان يدفع لها 25% من الاجر وهذا ايضاً هو حكم المؤمن عليها فى القطاع الحكومى والاعمال العام .

واسمح لى ان انسخ الجزء التالى فى شأن هذا الموضوع فى المذكرة الثالثة الموجودة ضمن مؤلفات الموقع وكذا مذكرة مقارنة بين احكام قانون العمل والتامينات الاجتماعية :


ثانيا : المؤمن عليه بالقطاع الخاص :
1 – بالمنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر(1)(2) :
للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتطبق بشأنها الأحكام السابق بيانها في المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل .

2- بالمنشأة التي تستخدم أقل من 50 عاملا :
ليس للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها .


وما اعتقده ان المؤمن عليه يتحمل حصته وحصة صاحب العمل فى حالة الاجازة الخاصة بدون اجر لغير العمل

ارجو توضيح الموضوع

وجزاكم الله خيراً







آخر تعديل الصياد يوم 30-01-2014 في 12:40 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2012, 02:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع تاريخ المذكرة التي استندت اليها المبين أعلي كل من صفحاتها قد تكون نسخة قديمة

النسخة الحالية من المذكرة المشار اليها الموجودة ضمن التشريعات بالموقع ومنتدي المذكرات تاريخها ديسمبر 2011
وقد تضمنت
ثانيا : المؤمن عليها بالقطاع الخاص :
1 – بالمنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر(1)(2) :
للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتطبق بشأنها الأحكام السابق بيانها في البند أولا من هذا المبحث .

ويتضمن البند أولا المشار اليه :
تخير ما بين ان يتحمل صاحب العمل حصته وحصتها فى الاشتراكات التامينية او ان يدفع لها 25% من الاجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-01-2012 في 02:32 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2012, 03:53 PM   #3
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فعلاً هذا صحيح المذكرة التى حملتها من الموقع سابقاً كانت بتاريخ ديسمبر 2009 ، شكراً جزيلاً على التوضيح

ارجو ايضاً ان تكرمت ان توضح لنا الاساس القانونى بشأن استحقاق المؤمن عليها للاجر عن اجازة الوضع وذلك فيما يتعلق بتوزيع الاجر بين التامينات الاجتماعية 75% وصاحب العمل 25% ( النصوص القانونية المحددة للنسب السابقة فقانون العمل قد جاء بنص عام " تستحق العاملة اجازة باجر كامل لمدة .......... " والمخاطب بهذا القانون هو صاحب العمل )

بارك الله فيكم







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2012, 07:22 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (78)

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكاملأوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنأو بالجزامأو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).

مادة (79)


تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


وتطبيقا للمادتين السابقتين
اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية
تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
علي أساس الأجر المشترك به لديها

وتلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات والأجر الشامل للعاملة بالنسبة لأجازة الوضع
وذلك وفقا لما تضمنته المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
والتي تنص علي :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ........

كما تلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات وتعويض الأجر المنصوص عليه بالمادة 54 من قانون العمل المشار اليه والتي تنص علي :
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



علما بأن تعريف الأجر في قانون العمل تضمنته المادة 1 منه

<مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

.....................

واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها
بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات
تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر المشار اليه بكل من المادتين 54 و 91 سالفتي الذكر كاملا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 33 02-06-2018 05:24 PM
موقفى من دفع التامينات فى حالة اجازة رعاية الطفل Sh_Omar مستشارك التأميني 1 03-01-2012 09:10 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM
ما هو سن الطفل الذي يستحق عنه أجازة رعاية الطفل ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 5 03-04-2011 12:31 AM

الساعة الآن 06:38 PM.