العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-06-2022, 01:25 PM   #1
mariam.mohamed
عضو نشيط
إحصائية العضو







mariam.mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي نموذج(72)تعديل فئةدخل اشتراك ص.ع-اختياروتعديل دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال والعاملين ب

السلام عليكم

مرفق صورة نموذج (72)

فى اخر النموذج مكتوب ( يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للتغيير المطلوب)

هل لو صاحب العمل عايز يزود دخل الاشتراك تكون المستندات المطلوبة ايه بالظبط؟

مثلا : الاقرار الضريبى ولا فيه مستندات تانية

وشكرا مقدما







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg Screenshot_20220608-121647_ReadEra.jpg‏ (154.6 كيلوبايت, المشاهدات 5)
    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2022, 03:15 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
01 المؤمن عليه كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
......................................
09 دخل الاشتراك الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.
10 سن الشيخوخة سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.

مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
....................................
ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم:
ثالثاً - العاملين المصريين في الخارج:

..........................................
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

الفقرة الأولي من المادة (4)
"يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا ، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية."

مادة (117)
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا من المادة (2) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.
ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

مادة (118)
يجوز للمؤمن عليه المشار إليه في المادة (117) طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى، وفى جميع الأحوال ، يشترط لقبول طلب التعديل توافرالشروط الآتية :
1- أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون اجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الإشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ اخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون.


تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (5) :
تسري أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم التالي بيانهم:


مادة (6) :
تسري أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالي بيانهم:


مادة (54) :
يُراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5، 6) من هذه اللائحة الضوابط الآتية:
1- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.
2- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.
3- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.
4- ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ اساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة.
5- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.
ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهري إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.

مادة (55) :
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أي من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص.
كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم طلب لمكتب الهيئة المختص مرفقًا به المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتي:
1- كتاب من مصلحة الضرائب الذي يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.
2- صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج أو معتمدة من وزارة الخارجية والتي تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة.

ويقدم طلب تعديل دخل الاشتراك في ديسمبر من كل عام، ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.

مادة (56) :
يجوز للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه في النظام إلى دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلى أي دخل أعلى.
كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتي تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى.
وفي جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
2- تقديم تقرير طبي صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي يفيد درجة لياقته الصحية بصفة عامة على ألا تقل تلك الدرجة عن جيد، على أن يتحمل المؤمن عليه تكاليف التقرير الطبي.

ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات عن إجمالي هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أي من الحقوق المقررة بالقانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2022, 03:28 PM   #3
mariam.mohamed
عضو نشيط
إحصائية العضو







mariam.mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا سيادة المستشار

للتاكد فقط

اتقدم بطلب التعديل شهر ديسمبر واتاكد من سداد كل المستحقات التامينية عليه فقط







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2022, 03:37 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل
لا تقتصر على المستحقة عليه باعتباره مؤمن عليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتح منشاه-تحديدفئةدخل الاشتراك وتعديلهالأصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج مينا سمير مستشارك التأميني 7 14-11-2021 12:33 AM
فئة الاشتراك - دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال الالتزام بالفئات الواردة بالجدول احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 03-10-2020 06:09 PM
زيادةاجرصاحب العمل فى القطاع الخاص-تعديل دخل اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج Ahmed Youssef11 مستشارك التأميني 3 21-09-2020 12:39 AM
الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغيروشرائح دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال والعاملين بالخارج حسين لطفى حسين مستشارك التأميني 1 02-03-2014 03:48 PM
كتاب دورى الصندوق العام والخاص رقم1لسنة2014-فئات اشتراك اصحاب الأعمال والعاملين بالخا omar hashem الجديد في التأمين الإجتماعي 1 20-01-2014 03:33 PM

الساعة الآن 03:39 PM.