30-10-2024, 05:55 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
ملخص الحالة:
1 - أعمل بالقطاع الحكومى منذ 15 عام.
2 - منذ ثلاث سنوات عملت بالقطاع الخاص و تم التامين عليا من فبراير 2021.
3 - كنت فى اجازة رعاية طفل حتى اكتوبر 2023 و عدت للعمل بنظام النصف وقت حتى الان.
4 - ذهبت لتقديم استقالتى من الحكومة لرفع الازدواج التامينى و لكن موظفة التأمينات و المعاشات قالت لى انه تم صدور قرار بان فى حالة العمل فى اكثر من جهة و وجود ازدواج تامينى فسوف تحتسب المدة من العمل الاكثر قيمة فى الراتب و التامينات و لكن قالت لى ان هذا القانون لم يفعل بعد فاقترحت على الرجوع للعمل الحكومى.
5 - بالفعل عملت ذلك.
الأسئلة:
1 - هل يجوز اخذ اجازة لتحسين الدخل من الحكومة ؟
2 - فى نفس الوقت يعتد بتامينات القطاع الخاص الذى بالفعل اعمل به و مؤمن عليا فيه؟ الاحاقا بالقانون الذى ينص على ضم تامينات القطاع الخاص مع الحكومى و اخذ الاعلى قيمة.
استيفاءات:
1 - تار يخ بداية اجازة رعاية الطفل.
2 - هل جهة عملك توافق على عملك فى جهة أخرى فى ضوء ما تضمنه قانون الحدمة المدنية؟
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
الإجازة بدون أجر
مادة 53 :
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:
1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2 - يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة, ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3 - مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
مادة 54 :
يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
مادة 55 :
لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أية إجازة تم النص عليها فى هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
مادة 56 :
يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة, وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
الباب السابع
السلوك الوظيفى والتأديب
مادة 57 :
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة, والتجرد, والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية, أو ممارسة أى عمل حزبى, أو سياسى داخل مكان عمله, أو بمناسبة تأديته لهذا العمل, أو القيام بجمع تبرعات, أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية, أو نشر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-10-2024 في 05:58 PM.
|
|
|