العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2011, 08:05 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الزياده المناظره للقانون 1984/47 بالنسبه للعسكرين-زيادات المعاشات المدنية والعسكرية

المادة السادسة عشرمن ق 1984/47
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك المعاشات الاستثنائية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/12/1974 من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ويستحق صرف نصف نسبتى الزيادة المشار إليهما اعتبارا من 1/7/1984، و يستحق صرف النصف الثانى اعتبارا من 1/7/1985.
وعند دراسه احد المعاشات العسكريه وجدت ان احد العسكريين قررت له زياده بنسبه 10% ق 1984/51 ثم زياده بنسبه 10% عن سنه 1985 (تاريخ استحقاق المعاش العسكرى 1975/9/1 )

وتم حساب زياده سنه 1985 بنسبه 10% من اجمالى المعاش وما اضيف اليه من زيادات تاليه بما فيها زياده 10% ق 1984/51 وذلك على عكس ماقرر بالماده 16 من ق 47 لسنه 1984 بالنسبه للمدنيين حيث تحسب الزياده مره واحده بنسبه 10% او 20% نصفها من1984/7/1 والنصف الثانى من 1985/7/1

فهل هذا صحيح

ارجو عرض تطور زيادات المعاش العسكرى وكيف تحسب فى شكل جدول من اول زياده قررت للعسكريين وانتهاءا باخر زياده لهم
وجزاك الله عنا خير الجزاء








آخر تعديل وليد حامد يوم 26-12-2011 في 10:14 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-12-2011, 11:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : قوانين زيادات المعاشات العسكرية والمعاشات المدنية
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثامنة عشرة


قواعد معاملة المؤمن عليهم


الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة




مرفق رقم 2


زيادات المعاش العسكري وزيادات المعاش المدني المقابلة لها

ثانيا : الزيادة المقررة للمعاشات العسكرية بالمادة العاشرة من القانون رقم 51 لسنة 1984


( مادة عاشرة)



تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ١٠%.



واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع ٢٠ % بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل ١/10/1975 بما في ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة ١٢٠ من القانون المشار إليه.

وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتبارا من ١/7/1984 ويصرف النصف الثاني اعتبارا من ١/7/1985.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-12-2011 في 11:47 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زيادات القانون 44 لسنة 78 والقانون 61 لسنة 81 - لأي معاش تضاف-زيادات القانون 108/1976 دسوقى مستشارك التأميني 1 14-11-2011 10:38 PM
عند تسجيل حاله معاش وفاه ظهرت نتائج الحاسب بالنسبه للمكافأه لا تتناسب مع مدة الاشتراك shemoo مستشارك التأميني 1 11-10-2011 09:49 PM
الزيادات من 1 /1 / 1977حتى 30 /6 /1981- زيادات المعاشات قبل يوليو 1981 والحد الأدني وليد حامد مستشارك التأميني 1 24-08-2011 03:32 PM
الزيادات السابقة المناظره لزياده 25 % لكل من المعاشات المدنية والمعاشات العسكرية وليد حامد مستشارك التأميني 3 21-08-2011 05:46 PM
اضافة المدة المدنية لمعاش المدة العسكرية - صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية cbn179c مستشارك التأميني 5 20-08-2011 03:32 PM

الساعة الآن 02:38 PM.