العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-05-2020, 11:43 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون٢٥لسنة٢٠٢٠بزيادةمعاش الأجرالمتغيرعن العلاوات الخاصةمِن1 /7 /2006

معالي المستشار محمد بك الصياد حياكم الله
مرفق القانون 25 لستة 2020 بزيادة المعاشات
وزيادة معاش الاجر المتغير بقيمة العلاوات الخمس الغير مضمومة من 1/7/2006
محمود احمد اسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 09-05-2020, 11:47 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون 25

صوره رقم 1 من القانون







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2020, 12:21 AM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي ق رقم 25 لسنة 2020

الاستاذ الفاضل

لم يظهر القانون


نرجو تحميل القانون pdf

ولكم الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2020, 12:37 AM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعذر إرفاق النص الخاص بالقانون 25 لستة 2020 يوجد مشكلة عند التجميل

استاذنا الفاضل الكريم محمد بك الصياد حياكم
هناك مشكلة في تحميل المرفق لم يظهر بعد اعتماد الموضوع
لم استطيع التحميل هناك مشكلة
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2020, 07:55 AM   #5
elkh
عضو حديث
إحصائية العضو







elkh غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق القانون 25 لستة 2020 بزيادة المعاشات







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 25.pdf‏ (294.3 كيلوبايت, المشاهدات 125)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2020, 01:54 PM   #6
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة

مرفق القانون
قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا مِنْ ٢٠٠٦/٧/١ ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
▪︎المادة الأولى: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا مِنْ ٢٠٠٦/٧/١ للمؤمَّن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام: ٨٥ لسنة ٢٠٠٦، ٧٧ لسنة ٢٠٠٧، ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩، ٧٠ لسنة ٢٠١٠، ٢ لسنة ٢٠١١، ٨٢ لسنة ٢٠١٢، ٧٨ لسنة ٢٠١٣، ٤٢ لسنة ٢٠١٤، ٩٩ لسنة ٢٠١٥) زيادة بواقع ٨٠% مِنْ قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
١- أنْ يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة ١٨ مِنْ قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
٢- أنْ يكون المؤمَّن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
(أ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمَّن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى ١٩٩٢/٦/٣٠.
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه واستحق أىّ مِن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى مِنْ هذه المادة أو زيادة على المعاش، يستحق أيهما أكبر. ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام: ٥٥ لسنة ٢٠١١، ١١٠ لسنة ٢٠١٢، ٨١ لسنة ٢٠١٢، ٤٣٣ لسنة ٢٠١٢، ٧٠٤ لسـنة ٢٠١٣، ١٩٠ لسنة ٢٠١٤، ٢٩ لسنة ٢٠١٥، ٦٠ لسنة ٢٠١٦، ٨٠ لسنة ٢٠١٧، ٩٩ لسنة ٢٠١٨، ٧٤ لسنة ٢٠١٩، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات مِنْ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين فى ٢٠٢٠/٧/١ بنسبة ما يُصرف لهم مِنْ معاش.
ويصدر قرار مِنْ رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى هذه المادة، على أنْ تدخل فى الأعباء التى تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليها بالمادة ١١١ مِنْ قانون التأمينات الاجتمـاعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
▪︎المادة الثانية: يستبدل بنصى المادتين: ١ بند ٦، ٣٥ الفقرتين الأولى والثانية، مِنْ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، النصان الآتيان:
- مادة ١ بند ٦: معدل التضخم: التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد فى شهر أبريل مِنْ كل عام، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار مِنْ رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- مادة ٣٥ الفقرتين الأولى والثانية: تُزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو مِنْ كل عام اعتبارًا مِنْ أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على ١٥%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو مِنْ كل عام، على أنْ يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة ٥ مِنْ هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا مِن المعاش عند حساب الزيادة التالية. ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مِنْ هذه المادة بناءً على تقرير مِنْ لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار مِنْ رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.
▪︎المادة الثالثة: يُستبدل بنسبة ٥.٧% الواردة بالفقرة الأولى مِن المادة ١١١ مِنْ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ نسبة ٥.٩%.
▪︎المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا المادة الأولى فيُعمل بها اعتبارًا مِنْ ٢٠٢٠/٧/١، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون مِنْ قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ رمضان سنة ١٤٤١ ﻫ (الموافق ٧ مايو سنة ٢٠٢٩ م). نشر بالعدد رقم ١٩ تابع بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠.
محمود احمد اسيوطmahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2020, 02:33 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلتين 5 و 6
بارك الله فيكما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار رئيس الصندوق رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٠-غير متاح lawman172009 منتدي التشريعات 4 16-11-2020 02:03 PM
القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل القرار ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 9 23-10-2019 11:41 PM
تعليمات رئيس الصندوق رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٤-غير متاحة محمد الاسوانى مستشارك التأميني 1 23-02-2019 12:33 AM
منشور٢لسنة٢٠١٨-عناصرالأجرالمتغيرالمرتبطةبالانتاج-عناصرالأجرالمتغيرغيرالمرتبطةبالانتاج عبدالله محمد عبد الجليل مستشارك التأميني 1 05-01-2019 09:23 PM
قانون١٢٠لسنه٢٠١٤وحالات الوفاة-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم4لسنة2015-الأراضي الزرا البشير مستشارك التأميني 5 17-06-2016 11:36 AM

الساعة الآن 11:17 AM.