العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-06-2013, 04:54 AM   #1
يوسرسيف
عضو حديث
إحصائية العضو







يوسرسيف غير متواجد حالياً

 

افتراضي ibrahim_elzanfaly@yahoo.com-أحكام توزيع منحة الوفاةحالةزوال صفةالمحددة له

السيد المستشار/حياك الله
لقد توفى زوج اختى منذ اسبوعين تاركا ارملته وهى اختى وابناء ثلاثة من مطلقته التى طلقها منذ 2003م وام وبالتوجه الى جهة عمله لصرف منحة الوفاة وهى ثلاثة اشهر قالت لنا مسؤلة الملفات ان الاستمارة 105 المحدد فيها من يستحق الصرف باسم طليقته وقدمت لها شهادة طلاقها منزوجها وقسيمة زواجه من اختى مع العلم ان طليقتة لم يستمر زواجه منهاعشرة اعوام
ومكتوب فى الاستمارة 105 اسم المستفيد فلانة بصفتها زوجته
وكانت هذه الاستمارة محررة قبل انفصاله عنها وطلاقه لها وقبل زواجه من اختى ونسى تعديل الاستمارة
فارجو من سيادتكم الافادة كيف اقنع المسؤلين بان صفة زوجتة زالت عنها بطلاقها مع الشرح بالقانون ومن يستحق صرف المنحة الوفاة هل ارملته الحالية ام ابناؤه ام امه
اما التعويض فمكتوب فى الاستمارة للورثه الشرعيين فارجو الافادة وقد كلمت سيادتكم فى التليفون وقلت اذا كانت الاستمارة 105 مكتوب بها فلانة بصفتها زوجتة فلا يحق لها النفقة وقد تاكدت من ذلك لكن كيف اعمل مع جهة عمله مؤيدا بالقانون فهم لايفقهون شئ فى القانون فارجو افدتى بالمواد التى تحدد من سيقوم بصرف منحة الوفاة هل ارملته وهى اختى ام ابناؤه ام امه ام طليقته
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 29-06-2013, 01:06 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (142)

تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى :
1- لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105مكرر).
2- الأرمل.
3- الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقاً لما تقدم.

مادة (143)

يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105)أو( 105مكرر) المرفقنموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمالالعام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.



مادة (144)

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-06-2013, 09:07 AM   #3
يوسرسيف
عضو حديث
إحصائية العضو







يوسرسيف غير متواجد حالياً

 

افتراضي الف شكر

الف شكر سيادة اتلمستشار على سرعة الاجابة
معنى هذا ان منحة الوفاة تصرف للارملة اما التعويض فللورثة الشريعيين كما فهمت من كلام سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 29-06-2013, 09:09 AM   #4
يوسرسيف
عضو حديث
إحصائية العضو







يوسرسيف غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الافادة

معنى هذا ان منحة الوفاة تصرف للارملة اما التعويض فللورثة الشرعيين وارجو الافادة ماهو التعويض الاضافى







    رد مع اقتباس
قديم 30-06-2013, 12:12 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

منحة الوفاة تصرف للارملة

التعويض الاضافي يصرف للورثة الشرعيين
وهو مبلغ دفعة واحدة يصرف
من التأمينات وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
وما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (138)
يستحق التعويض الإضافى فى حالة توافر إحدى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاه متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
2- وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش.
3- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاه نتيجة إصابة عمل بعد إنتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين فيشترط بالإضافة إلى توافر إحدى الحالات السابقة أن يكون المؤمن عليه قد أبدى الرغبة فى ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
مادة (139)
يقدر مبلغ التعويض الإضافى بنسبة من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) ( المتوسط الفعلى ) مضروباً فى أثنى عشر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) يستحق نصف مبلغ التعويض المشار إليه فى حالات العجز الجزئى.
(ب) يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ، ولم يوجد مستحقون للمعاش.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
(جـ) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه للعجز وإستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وإنتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز السابق.
مادة (140)
يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين ، وفى حالة وجود حمل مستكن يجنب نصيبه بإعتباره ذكراً واحداً أو إنثى واحدة أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند إنفصاله حياً.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
استفسار, بخصوص صرف منحة الوفاة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
marwayehia645@yahoo.com-برنامج حساب المعاش محسن محمد مستشارك التأميني 1 29-06-2013 01:12 AM
منحة قطع المعاش بعد 7 سنوات- تحديد منحة القطع - الاجراءات - المستندات - التقادم i5land_man مستشارك التأميني 1 10-12-2012 04:26 PM
كيفية حساب معاش الارملة-توزيع المعاش-الجمع مع الدخل من عمل-منحة الوفاة ونفقات الجنازة محمود صالح مستشارك التأميني 3 20-09-2011 09:55 PM
حالة اخرى في توزيع المعاش - خطوات توزيع المعاش سمير صبحى مستشارك التأميني 3 19-04-2011 10:24 PM
توزيع منحة الوفاة Mahmoud مستشارك التأميني 4 03-04-2011 11:47 PM

الساعة الآن 11:29 PM.