العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2020, 12:06 AM   #1
فاروق مراد
عضو حديث
إحصائية العضو







فاروق مراد غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يحق لموظف القطاع الخاص المؤمن عليه ان ينشئ شركته الخاصه ( شركه مساهمه)

السلام عليكم
هل يحق لموظف القطاع الخاص المؤمن عليه ان ينشئ شركته الخاصه ( و يكون شريك في شركه مساهمه)
وما الاجراءات القانونيه الواجبه لاتمام ذلك بشكل قانوني
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2020, 05:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم عرض موضوع الحالة بشكل أوضح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2020, 12:56 AM   #3
فاروق مراد
عضو حديث
إحصائية العضو







فاروق مراد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا موظف مبيعات في شركه خاصه للاغذيه... مؤمن عليا في التامينات الاجتماعية... و اريد ان اكون شريك في شركه سوف اقوم بانشائها انا و أصدقاء... الشركه تعمل في مجال تصنيع و بيع المنتجات البلاستيكية
الشرَكه ستكون شركه ذات مساهمه محدوده مكونه من ثلاث شركاء
و ساكون انا احد الاعضاء المؤسسين بنسبه محدده من راس المال
هل يجوز ذلك قانونا...
ام ان هناك تعارض قانوني
و لكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2020, 01:54 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأصل هو حرية العمل ووفقاً لحكم المادة 57 من قانون العمل فإنه يحظر على العامل أن يعمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إذا كان قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة الوظيفة أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .
وحظرت المادة كذلك :
ممارسة العامل لنشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو الإشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكًا أو عاملًا .
وكذلك فإن لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 185 لسنة 2003 والتى تأخذ بها غالبية الشركات بالبند 39 منها تضمنت أن مزاولة الأعمال التجارية أو أن يكون للعامل أية مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته.
وتبعًا لذلك لا يجوز أن يتولى العامل بالقطاع الخاص أى منصب تنفيذي أو شريك له حق الإدارة ولكن يجوز أن يكون مكتتبًا فى شركة أو شريك لا يملك حق الإدارة وبما لا يتعارض مع ما قررته المادة 57 وحماية صاحب العمل من المنافسة من العامل الذى يعمل لديه .


مادة 57: يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالاعمال الآتية :
(
أ)الإحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(ب)العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(ج)ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً .
(د)الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الإقتراض من المصارف.
(هـ)قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
(و)جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حفظ وظيفه لموظف في شركه تخضع لقانون قطاع الاعمال العام-تجنيد الزامي Kamelabdelhady مستشارك التأميني 2 10-03-2020 05:41 PM
شركه مساهمه .يتم عرض الموضوع بكافة تفاصيله ومستنداته علي الشئون القانونية احمد المصرى 2010 مستشارك التأميني 3 02-07-2017 12:17 PM
حصه صاحب العمل فى شركه مساهمه-هل الاعضاء المنتدبون لهم وظائف بالشركة - وما هي ؟ mohamed teto مستشارك التأميني 7 07-12-2016 09:05 PM
حساب كيفية حساب العلاوات الخاصه للمعينين الجدد فى القطاع الخاص emad.hr1978 مستشارك التأميني 10 18-11-2012 02:25 PM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM

الساعة الآن 08:09 PM.