العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-11-2011, 01:32 AM   #1
EMAN
عضو فضي
إحصائية العضو







EMAN غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستحقات الوفاة لصاحب معاش عجز - الحد الأدني للمكافأة - التعويض الاضافي

مؤمن عليه حصل علي معاش عجز جزئي ثم تم التأمين عليه عامل لمدة سنة وسبع شهور وانتهت المدة بالوفاة
بالنسة للمكافأ ة هل ترفع للحد الادني مع العلم انه لم يستفيد بالحد الادني في المكافأة في معاش العجز لان مدته كانت اكثر من 10 سنوات
وهل يصرف التأمين الاضافي والاساسي كاملين
مع خالص الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2011, 08:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يستحق الحد الأدني للمكافأة :
حيث تضمنت المادة 30 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (30)

يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
(ملاحظة :في هذه الحالة لم ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدني للمكافأة عند استحقاقه معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة لأن هذه الحالة ليست من حالات استحقاق الحد الأدني للمكافأة ، فضلا عن أن مدة اشتراكه في نظام المكافأة تزيد علي 10 سنوات .
ومن جانب آخر فان الحد الأدني للمكافأة عند وفاته غير مستحق له بل هو مستحق للمستحقين عنه )
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).

وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليهبالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.


ثانيا : يستحق التعويض الاضافي :
حيث تضمنت المادة 119 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(119)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمةوانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول.

(ملاحظة : في هذه الحالة انتفع المؤمن عليه بالتعويض الاضافي عند استحقاقه معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة .
أما استحقاق التعويض الاضافي عن المدة الأخيرة كان لوفاته وليس العجز )






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-11-2011 في 09:00 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2011, 10:14 PM   #3
EMAN
عضو فضي
إحصائية العضو







EMAN غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا جزيلا

متشكرة لحضرتك جدا بارك الله في مجهودكم وجعله الله في ميزان حسناتكم







    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2011, 10:38 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وفاة صاحب معاش عجز ملتحق بعمل - مدي استحقاق منحة الوفاة ونفقات الجنازة عنه ؟ حماده011 مستشارك التأميني 5 11-10-2012 02:07 PM
الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة cbn179c مستشارك التأميني 5 19-07-2011 03:12 PM
سؤال عاجل - تعديل الحد الأدني لمعاشات الوفاة المستحقة قبل 1/9/1975 Soma مستشارك التأميني 1 09-06-2011 12:28 AM
التعويض الاضافي ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة امل مستشارك التأميني 5 18-04-2011 02:06 PM
توزيع التعويض الاضافي نصر الدين زيدان مستشارك التأميني 1 26-10-2010 12:46 AM

الساعة الآن 12:05 PM.