العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-06-2017, 04:29 AM   #1
يوسف فايز
عضو حديث
إحصائية العضو







يوسف فايز غير متواجد حالياً

 

افتراضي العقوبةالحاليةللتهرب التأميني-القانون المطبق حالياالقديم -القانون الجديدعلي وشك التطب

السلام عليكم

فضلا، أريد معرفة ما هي العقوبة القانونية ضد صاحب العمل الذي لم يقم بالإشتراك عن أحد العمال لديه، حيث أنه في الموضوع المعنون بـ: كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية،
قال السيد المستشار الصياد:

اقتباس:

3 – عقوبة يقررها قانون التأمين الاجتماعي وهي :

أ – في القانون الحالي :

مادة (181)

يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل :
صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.

ب – في القانون الجديد :

مادة ( 132 )


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام

- الذى لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون, أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية‏.‏
-وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة‏.‏


وحيث أن الموضوع قد مر عليه زمانا طويلا، ولا أعرف ما القانون المطبق حاليا في 2017 فلا أعرف العقوبة المطبقة حاليا، هل هي 100 قرش أم الحبس والغرامة 5000 جنية؟








    رد مع اقتباس
قديم 01-07-2017, 03:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القانون المطبق هو القانون القديم
القانون الجديد علي وشك التطبيق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-07-2017, 04:08 PM   #3
يوسف فايز
عضو حديث
إحصائية العضو







يوسف فايز غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لك أستاذنا الصياد

إسمع لي بالسؤال عن تفصيلة صغيرة..

1. هل لا توجد أي عقوبة أخرى ضد صاحب العمل غير الغرامة المالية المقررة في القانون القديم؟ وهل سيكون هناك تفتيش على صاحب العمل؟
2. ما هي العقوبة المالية -فضلا- على صاحب العمل للحالة التالية: العامل كان يتقاضة 3000 جنية شهريا (1000 أساسي + 2000 بنود أخرى) وكان يعمل من تاريخ 1-4-2014 إلى اليوم؟ هل يمكن إحتسابها؟
3. متى سيبدأ العمل بالقانون القديم فضلا؟ ولو كموعد تقريبي.







    رد مع اقتباس
قديم 03-07-2017, 02:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...5341#post45341
وعنوانه
فتح ملف تأميني لمنشاة-تسجيل شركة جديدة-إجراءات الاشتراك عن منشأة-العقوبات

2 - راجع الرابط السابق

3 - خلال هذا العام بمشيئة الله







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخضوع طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 76 ام القانون 112 لسنة80 احمد سعيد ابوسنه مستشارك التأميني 2 18-04-2015 11:53 PM
سؤال هام في الازدواج التأميني-القانون رقم125لسنة1961بقصرتعيين أى شخص على وظيفةواحدة-أ DRALAA مستشارك التأميني 3 22-09-2014 09:31 PM
الازدواج التأميني--القانون رقم125لسنة1961بقصرتعيين أى شخص على وظيفةواحدة-أولويةالتطبي عماد حمدي مستشارك التأميني 3 19-07-2014 10:19 AM
ماده 40 والازدواج التأمينى-قواعدمعاملةصاحب المعاش العائد الي مجال تطبيق هذا القانون تعيين جديد مستشارك التأميني 1 26-04-2014 02:36 PM
تطبيق القانون 135 لسنه 2010 - القانون مرجأ التطبيق الي 1/7/2013 ابراهيم علي محمد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 01-07-2012 12:39 AM

الساعة الآن 05:54 AM.