العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2021, 08:26 PM   #1
Ahmed Yassien Mohamed
عضو حديث
إحصائية العضو







Ahmed Yassien Mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي موقف حصة العامل 1% من اشتراك تامين المرض فى حالة حصول صاحب العمل على إعفاء من تأمين

ي الحالة الحصول علي الإعفاء من تأمين المرض يتم تخفيض حصة صاحب العمل من ٣٪ الي ١٪
السؤال ما هو موقف حصه العامل ١٪ ؟
البعض يخصمها من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج
و البعض لا يخصمها من العامل
فما هو التصرف السليم و لماذا ؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 27-10-2021, 09:04 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
يرجي الرجوع للمادة 70 من القانون 148فقرة الأخيرة
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.
محمود احمد أسيوط mahmoud48







آخر تعديل الصياد يوم 28-10-2021 في 11:50 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2021, 12:28 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض.
ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير.
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير.

‌ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة.
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي:
1) (4%) للعلاج والرعاية الطبية.

2) (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة.
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم.




بناء على هذه المادة فان
نسبة الاشتراك المخصصة للعلاج 4 % (صاحب العمل 3 % والعامل 1%)
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يحق لصاحب العمل خصم نسبة 1 % من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج ، خاصة و أنه يقدم له نظام علاج أفضل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2022, 01:50 PM   #4
هزاع عبدالوهاب
عضو حديث
إحصائية العضو







هزاع عبدالوهاب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد المستشار
تحياتي لحضرتك
ما مدى الحصول على افادة معتمدة حيث أن المكاتب التأمينية والتوجيه الفني يرى أن نسبة 1% يتحملها صاحب العمل في حالة الأعفاء طبقا للمادة 70من القانون رقم 148 لسنة 2019.
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2022, 07:51 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : ما رأيك الشخصى فيما تضمنته المداخلة 3 (بناء على هذه المادة فان)
ثانيا : افادة المكاتب التأمينية والتوجيه الفني من أن نسبة 1% يتحملها صاحب العمل في حالة الأعفاء طبقا للمادة 70من القانون رقم 148 لسنة 2019 صحيح...ولا علاقة له بما تضمنته المداخلة 3 (بناء على هذه المادة فان)
ثالثا : يجوز لصاحب العمل عدم تحصيل حصة العامل رغم تقديمه نظام علاج أفضل...بمعنى يتمتع العامل بميزتين (اعفاؤه من من حصته فى تأمين المرض وتمتعه بنظام علاج أفضل)







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2022, 02:06 PM   #6
سامى فايق
عضو مميز
إحصائية العضو







سامى فايق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السادة الافاضل هل من الممكن ارسال جدول بسيط موضح بة نسبة الخصم على العامل وصاحب العمل قبل وبعد الاعفاء لنتمكن من حساب الفائدة المادية لاتخاذ القرار الصحيح قبل اتخاذ كافة الاجراءات







    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2022, 09:34 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلات السابقة جيدا
بها اجابة سؤالك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
حصة العامل 1% تامين المرض


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةالوضع وسداداشتراكات تامين المرض- الاستثناءان الوحيدان في مجال تأمين اصابات العمل hazam مستشارك التأميني 6 22-03-2020 03:00 PM
الخروج من التامين الصحى الحكومى-اشتراك تأمين المرض في حالة تولي صاحب العمل العلاج ahmed85.m مستشارك التأميني 1 17-01-2013 09:41 PM
تأمين المرض-صاحب المعاش العائد للعمل يتم ايقاف خصم اشتراك تأمين المرض من المعاش زكريا عزب مستشارك التأميني 3 09-04-2012 06:10 PM
حصة العامل في تأمين المرض-في حالة التصريح لجهة العمل بعلاج العاملين بها بمعرفتها ايمن حسين مستشارك التأميني 4 26-03-2012 12:30 AM
تامين ضد المرض - اجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض m,sa3d مستشارك التأميني 9 03-01-2012 08:30 PM

الساعة الآن 02:50 PM.