العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-12-2014, 08:31 PM   #1
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

Exclamation قطاع8-لايجوزعدم صرف معاش صاحب عمل حتي استيفاءدين الضرائب-أوالحجزعلي معاشه لاستيفائه

سؤال
توفي مؤمن عليه قطاع 8 ولديه مده تعطيه معاش
ولكن مكتب التامينات لم يقم بتسويه الملف بحجه بان له مديونيه للضرائب .
ما هي التعليمات التي تنص علي ذلك







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2014, 01:29 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لاتوجد تعليمات خاصه بايفاف صرف المعاش الابعد سداد الضرائب

السائل الكريم استاذنا العالم الجليل محمد بك الصياد حياكما الله

لما كانت المادة (49) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 76 قد نصت على أن : " تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " .

وحيث نصت الفقرة (3) من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه : " وللصندوق المختص حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم " .

وحيث صدر القانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، والمعمول به اعتباراً من 1/7/2001 وجاء في البند رقم (2) من الملاحظات المرفقة بالقانون : " يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكامه " .

وحيث أن النص سالف الذكر استهدف الحفاظ على مستحقات الصندوق على نحو يضمن استمرار وفائه بالتزاماته للحقوق التأمينية للمستفيدين دون أن يستهدف تعويق صرف هذه المستحقات ، إ وعلي ذلك لايوجد اي مبرر لايفاف صرف معاش ق 108 لسنه 1976 بحجه ان هناك مديونيه مستحقه علي صاحب العمل بالضرائب واكرر لاعلاقه لمديونيه الضرائب بحاله صرف معاش ق 108 لسنه 76 ولاتوجد تعليمات صادرة من الهيئه بخصوص ايفاف صرف المعاش الا بعد سداد الضرائب

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 01-01-2015, 03:33 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

ونضيف ما تضمنته المادة 144 المشار اليها
من قانون التامين الاجتماعي المشار اليه
معدلا
بالقانون رقم 120 لسنة 2014


مادة (144)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قراراً من وزير التأمينات.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.


بناء علي ماتقدم
لايجوز الحجز علي مستحقات المؤمن لاستيفاء دين الضرائب
أو عدم صرف معاش صاحب العمل حتي استيفاء دين الضرائب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-01-2015 في 03:40 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تجنيدابن غيرطالب قبل سن21متى يقطع معاشه-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي وليد حامد مستشارك التأميني 8 26-08-2015 03:25 PM
استفسار بخصوص الضرائب-نطاق اختصاص الموقع والمنتديات التأمينات الاجتماعية وليس الضرائب moatez مستشارك التأميني 1 25-09-2014 06:06 PM
استحقاق والدةفى المعاش-تطبق حدودالجمع في تاريخ وفاة صاحب المعاش الجاري توزيع معاشه hesham warasah مستشارك التأميني 1 23-08-2014 02:42 PM
قطاع8 -الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنةلمدة5سنوات من تاريخ مزاولةالمهنة اسلام السيسي مستشارك التأميني 1 03-08-2014 02:41 PM
استفسار بخصوص معاش الابن الطالب - متي يتم قطع معاشه لبلوغ السن 26 ؟ عصام مستشارك التأميني 3 24-01-2013 12:06 AM

الساعة الآن 06:25 AM.