العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-01-2023, 01:47 PM   #1
ahmeds_dream
موقوف
إحصائية العضو







ahmeds_dream غير متواجد حالياً

 

افتراضي خطأفى حساب المدةالتامينية-يسقط الحق في رفع دعوى المطالبةبتعديل الحقوق بانقضاء 15سنة

ما الاجراء المتبع عند اكتشاف خطا فى حساب المدة التامينية للاجر الاساسي بالنقص والذى مر عليه اكثر من 19 سنة
للتوضيح
تاريخ الميلاد 14/4/1943
تاريخ التعيين 7/12/1968
تاريخ نهاية الخدمة 14/4/2003
خدمة تجنيد مضاعفة 5 سنوات و 5 شهور و 10 يوم
الهيئة قامت بحساب المدة التامينية للاجر الاساسي 40 سنة و 1 شهر
والصواب 40 سنة و 9 شهر 17 يوم
وقامت بحساب المدة التامينية للاجر المتغير 19 سنة و 1 شهر دون اضافة المدة المضاعفة
برجاء الافادة
اولا فيما يخص امكانية تصويب الخطا
ثانيا فيما يخص لماذا لم يتم اضافة المدة المضاعفة للمدة التامينية للاجر المتغير كما تم اضافتها للاجر الاساسي
ثالثا ما العناصر التى تاثرت نتيجة لهذا الخطا







    رد مع اقتباس
قديم 22-01-2023, 02:39 PM   #2
ahmeds_dream
موقوف
إحصائية العضو







ahmeds_dream غير متواجد حالياً

 

افتراضي بخصوص نظام الادخار المتبع قبل 1/4/1984

موظف لديه مدة تأمينية من 7/12/1968 حتى 14/4/2003 فهل يستفيد من مدة الادخار التى كانت متبعة قبل 1/4/1984 فى مكافاة نهاية الخدمة ام انه لا يستحق عنها اى مقابل







    رد مع اقتباس
قديم 22-01-2023, 06:55 PM   #3
ahmeds_dream
موقوف
إحصائية العضو







ahmeds_dream غير متواجد حالياً

 

افتراضي بشأن مدة الأشتراك التأمينى للأجر المتغير

هل هناك حد ادنى وحد اقصى للاشتراك التامينى عن الاجور المتغيرة







    رد مع اقتباس
قديم 23-01-2023, 04:24 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 1
ما الاجراء المتبع عند اكتشاف خطا فى حساب المدة التامينية للاجر الاساسي بالنقص والذى مر عليه اكثر من 19 سنة تاريخ نهاية الخدمة 14/4/2003
وواضح من المداخلات التالية خاصة بنفس الحالة

وللعلم لا جدوى من البحث الذى تقوم به حيث:

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 131
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي بات.
2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
4- حالات الغش والتدليس.
5- الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية في أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


وللعلم المادتين 56 و59 خاصتين باصابات العمل
مادة 56
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:

1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (35%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة 59
يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) من هذا القانون القواعد الآتية:

1- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن (35%) أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون.
2- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:
(أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (35%)، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أي آثار.
(ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (35%) أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش، بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى، وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2023, 11:52 AM   #5
ahmeds_dream
موقوف
إحصائية العضو







ahmeds_dream غير متواجد حالياً

 

افتراضي بشأن المعاش الخام

السلام عليكم
عند حساب المعاش الخام لكل من الاجرين الاساسى او المتغير= اجر التسوية x المدة x المعامل
ٌفهل المدة المشار اليها تشمل المدة الاعتبارية كالمدد المضافة بسبب الحرب او المدة الافتراضية التى تضاف حالة الوفاة ام بدونهما
السؤال الثانى
يتم تحدٌبد أجر التسوية لمعاش الاجر المتغير على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهرى عن كامل مدة الاشتراك الفعلى فى هذا الاجر إعتبارا من 1/4/1984
فهل كامل مدة الاشتراك الفعلى المشار اليها تشمل المدة الاعتبارية كالمدد المضافة بسبب الحرب او المدة الافتراضية التى تضاف حالة الوفاة ام بدونهما







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2023, 10:47 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 4
أرجو شاكرا عدم ارسال أسئلة أخرى فى هذا الموضوع الذى لا جدوى منه حيث لن يلتفت اليها حفاظا على الوقت







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2023, 12:21 AM   #7
ahmeds_dream
موقوف
إحصائية العضو







ahmeds_dream غير متواجد حالياً

 

افتراضي بشأن حساب مدد كل من الاجرين فى حالة وجود مدة تجنيد اثناء الحرب

السلام عليكم
المدة 35 سنة واربع شهور وخمسة ايام
مدة تجنيد اثناء الحرب قدرها خمس سنوات وخمس شهور وتسعة ايام
الاجمالى 40 سنة وتسعة شهور و18 يوم
السؤال
كم اجمالى كل من مدة الاجر الاساسى ومدة الاجر المتعير كلا على حدى
كم مقدار المدة الزائدة وهل يستحق عنها مكافاة لكل من الاجرين الاساسى والمتغير
شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2023, 04:12 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 6
تم ايقافك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يسقط الحق فى الانتفاع بالمادة 41او163 بمرور 15 سنة على بلوغ السن-نعم بهاء السويفي مستشارك التأميني 6 01-01-2020 08:33 PM
تأخر منحةالقطع للابن-يسقط الحق في المطالبةبمنحةالقطع للإبن بمضي15سنةمن تاريخ القطع Taito2020 مستشارك التأميني 2 09-01-2018 10:18 PM
اجازةالوضع-يسقط الحق فى تعويض الأجر بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق حسين العدوي مستشارك التأميني 2 14-01-2015 11:02 PM
اصل الحق فى معاش قانون 108 هل يسقط بمضى 15 سنه-التقادم-القانون108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 11-07-2012 01:07 AM
منحة قطع الطالب - يسقط الحق فيها بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق nassertiff مستشارك التأميني 1 30-07-2011 05:43 PM

الساعة الآن 04:50 AM.