العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-01-2018, 03:47 PM   #1
Taito2020
عضو حديث
إحصائية العضو







Taito2020 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأخر منحةالقطع للابن-يسقط الحق في المطالبةبمنحةالقطع للإبن بمضي15سنةمن تاريخ القطع

السلام عليكم ،
ليا استفسار بعد اذنك ،،، انا من مواليد 9/1990 ، والدى توفى سنة 2005 وصرف لنا معاش ولقد تخرجت من كليه الهندسة 2012 وانهيت الخدمة العسكرية 3/2014 ... اشتغلت ف فندق واتأمن عليا ف شهر 8/2014 تقريبا ، ومن منتدى حضرتك عرفت منحة القطع ،، انا عمرى دلوقتى تقريبا 27 سنة ،،، ولما سألت انهارده ف التأمينات ،،، الموظف هناك قال انى اتشلت من المعاش من سنة 2014 وأنى اتأخرت ف تقديم طلب منحة القطع ومفيش ليا اى منح وانها "راحت عليا للاسف "،،،، فهل حضرتك الكلام ده صحيح ام لا ،،، وممكن اعرف من سيادتك منحة القطع ف حالتى تضيع بعد مضى كام سنة ،،،،
آسف للاطالة وشكرا .







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2018, 02:09 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام القانون رقم 130 / 2009 بتعديل بعض أحكام ق 79

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف . ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق . وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد . ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
راجع الرابط التالى
المنشور رقم 2 لسنة 2010 " قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "
http://elsayyad.net/Legislation/11/elsayyad_2010-02.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2018, 10:18 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
يسقط الحق في المطالبة بمنحة قطع معاش الإبن أو الأخ بمضي 15 سنة من تاريخ تحقق سبب القطع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منحةالقطع للابن العاجزعن الكسب-تستحق للابن الأصيل والمستحق دون المساس عندزوال حالةالع حماده011 مستشارك التأميني 2 26-08-2015 03:20 PM
اجازةالوضع-يسقط الحق فى تعويض الأجر بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق حسين العدوي مستشارك التأميني 2 14-01-2015 11:02 PM
اصل الحق فى معاش قانون 108 هل يسقط بمضى 15 سنه-التقادم-القانون108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 11-07-2012 01:07 AM
منحة القطع للابن المؤمن عليه-تحدد قيمة المنحة علي النصيب المستحق في تاريخ القطع fahimhafiz مستشارك التأميني 5 14-05-2012 12:32 AM
منحة قطع الطالب - يسقط الحق فيها بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق nassertiff مستشارك التأميني 1 30-07-2011 05:43 PM

الساعة الآن 03:35 PM.