العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2010, 05:47 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخصخصة

الأستاذ العزيز / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

نحن نيابة عن متخصصى التأمينات الأجتماعية ـ سعداء لهذا المنتدى الذى فتح معرفة أصل المعلومات التأمينية من أهل علم وخبرة ، وبعد

شركة قطاع عام تم تحويلها إلى القطاع الخاص من 1/10/1994 ، طبقا للتعليمات التى صدرت برئاستكم رقم 10 لسنة 1995 ـ الخاصة بالأجراءات التى يجب أن تتم عند التحول من العام للقطاع الخاص .

وتم الأنتقال إلى المكتب النمطى بدلا من تأمينات القطاع العام

وتم حساب متوسط الأجر الأساسى على أساس 140 % ، بالمقارنة مع آخر سنتين

وتم تسوية المعاشات لكل من أنتهت خدمتهم من 1/10/1994 حتى أكتوبر 2008 على هذا الأساس .

وتم نقل باقى العاملين بالشركة بموجب أتفاقية جماعية إلى إجدى الشركات فى نفس المجال ـ وتم قفل الشركة السابقة بحمد الله .

وتم نقل جميع الملفات آليا إلى المكتب النمطى الجديد

وتم حساب متوسط الأجر الأساسى على أساس قاعدة الـ 140 %

صدر يوم السيت الموافق 6/11/2010 ـ بالصحف القومية وغيرها ـ أن وزير المالية وافق على إعادة حساب متوسط الأجر الأساسى على آخر سنتين مع صرف الفروق المالية فورا .

السؤال : الشركة المنقولين لها من 1/6/2008 ـ قامت برفع الأجر الأساسى إلى الحد الأقصى التأمينى ـ

يسأل العاملين ما موقفنا نحن العاملين الحالين ونحن ضمن عاملين بشركة أخرى ـ كيف نستفيد من هذا القرار .


رجاء الأفادة للعمالة السابقة والحالية المضمومة لشركة أخرى . فى تطبيق هذه الميزة .

ولكم كل الشكر

سمير عبده







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 08:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن البند 4 من الفقرة الرابعة من المادة 19
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
" بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب (العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ) وج ( المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل )) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة."


لذلك تراجع الادارة العامة للتوجيه الفني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص لمعرفة الشركات التي صدر بشأنها القرار المشار اليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-11-2010 في 08:25 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 16-12-2010, 12:25 PM   #3
محمد حسن الرودانى
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد حسن الرودانى
إحصائية العضو







محمد حسن الرودانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يمكن الاتصال بالخط الساخن 16217 لمعرفه الشركات التى تم الموافقه على اعفائها من قاعده 140 %







التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة الوردانى ELWARDANYنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 18-12-2010, 12:55 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا كانت لديك بيانات هذه الشركات
فانه يكون من المفيد نشرها ردا علي هذا الاستفسار
حتي يستفيد من ذلك جميع المتعاملين مع هذه المنتديات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:15 PM.