العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2010, 08:07 AM   #1
chem
عضو حديث
إحصائية العضو







chem غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأجازة الخاصة بدون أجر-الازدواج التاميني-التزامات جهةالعمل التي يعمل بهاأثناءالأجازة

ما الفترة التى بعدها يستحق العامل بقطاع الاعمال العام عمل اجازة بدون مرتب؟ وما ما وقفة من التامين اذا عمل بمؤسسة(قطاع خاص) دخل مصر؟هل يجوز ان تدفع لة المؤسسة الجديدة التامينات الشهرية على نفس رقمة التامينى ؟






    رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 02:15 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إنتهاء فترة الأختبار بالصلاحية للعمل وهى ستة شهور بالنسبة للعاملبن بقطاع الأعمال العام والعاملين بالحكومة ، يتم الحصول على أجازة خاصة على حسب موافقة جهة العمل وتقديرها لمنح الأجازة أو حسب اللوائح الداخلية ، فيما عدا أجازة رعاية الطفل أو أجازة الوضع التى تمنح حكما وفقا لأحكام قاوانين التوظف .

وبالنسبة للعمل فى جهة أخرى أثناء فترة الأجازة بالقطاع الخاص ـ بداية لا يجوز التأمين عليك مرة أخرى بالقطاع الخاص لأن أولوية التأمين بالعمل الحكومى ـ ويمكن لصاحب العمل الجديد أن يسدد لك قيمة التأمينات الشهرية المطلوبة منك أو سداد مكافأة فى نهاية عملك بالقطاع الخاص تتمثل فى صرف نصف شهر من الأجر الأخير عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية ( طبقا للمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) .

ونحن فى إنتظار تأصيل ما ورد من أستاذنا / محمد بك الصياد

ولكم الشكر






آخر تعديل samir يوم 02-12-2010 في 03:23 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2010, 02:54 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بالنسبة لشروط الحصول علي أجازة خاصة
يرجع في ذلك لقانون التوظف المعامل به المؤمن عليه

ثانيا : بالنسب للجانب التأميني
من مبادئ التامين عدم الازدواج التأميني
وعلي ذلك فان هذا الشخص لايجوز التأمين عليه في العمل الآخر حيث أن علاقة عمله مازالت قائمة أثناء مدة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي

ويلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي

وقياسا علي ماتضمنته المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات - التي تنص علي :
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

فانه تستحق للعامل المشار اليه مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي الجهة الي يعمل لديها أثناء مدة الأجازة
يتم تحديدها علي أساس أجره الشامل وفقا لقانون العمل وذلك عند انتهاء خدمته لديه

ويوجد بديل آخر وهو أن يستحق من صاحب العمل المشار اليه حصة صاحب العمل في تأمين الشيحوحة والعجز والوفاة (15%)
علي أساس ماكان يفترض أن يتم التأمين عليه به من أجر خلال مدة عمله لديه
وتستحق هذه الحصة في نهاية كل سنة بعد تقديمه مايفيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي عن سنة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-12-2010 في 03:02 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 04:15 AM   #4
chem
عضو حديث
إحصائية العضو







chem غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يجوز لصاحب العمل الجديد (قطاع خاص) فى هذة الحالة ان يدفع للعامل الحاصل على اجازة بدون مرتب من القطاع العام التامينات شهريا على نفس الرقم التامينى ؟ وهل التامينات تتعامل مع المؤمن علية كتابع لمنشئة بعينها ام انها تتعامل مع المؤن علية اى كان عملة ؟







    رد مع اقتباس
قديم 05-12-2010, 01:39 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو مراجعة اجابتنا علي سؤالك جيدا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-12-2010 في 01:42 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الازدواج التامينى لسائق مهنى ...-يعمل بجهة حكوميه احمد المصرى 2010 مستشارك التأميني 3 21-06-2015 09:57 AM
الازدواج التامينى-هل يمكن استردادالاشتراكات فى حالات الازدواج التامينى-المادة187من ال كريم مصطفى مستشارك التأميني 4 28-11-2013 10:57 PM
هل التامينات مستحقه عن اول اجازه بدون مرتب-الأجازة الخاصة لغير العمل ام رضوان ان شاء الله مستشارك التأميني 1 13-08-2013 03:06 PM
مهلة سداد الأجازة الخاصة بدون أجر-للعمل بالخارج - ولغير العمل عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 3 27-09-2011 08:07 PM
مده مسقطه - الأجازة الخاصة لغير العمل- الأجازة الخاصة للعمل بالخارج adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 26-11-2010 09:48 PM

الساعة الآن 11:13 AM.