العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-2012, 05:54 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976

انتهت خدمه مؤمن عليه بتاريخ 2011/2/28 بالاستقاله وبتاريخ لاحق تم عرضه على اللجنه الطبيه التى قررت انه عاجز عجز كامل مستديم اعتبارا من 2012/1/6 ويستحق اعانه عجز

ونتسائل عن
هل تستحق اعانه العجز لصاحب معاش العجز الكامل ايا كان تاريخ ثبوت العجز سواء كان
1-منهى للخدمه
2-خلال سنه من ترك الخدمه
3- بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه






آخر تعديل وليد حامد يوم 20-03-2012 في 05:57 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2012, 06:38 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي


طالما توافرت شروط استحقاق معاش العجز الكامل ايا كان تاريخ ثبوت العجز سواء كان
1-منهى للخدمه
2-خلال سنه من ترك الخدمه
3- بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه
لذا فان صاحب معاش العجز الكلى يستحق اعانة عجز








    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2012, 12:37 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (103مكرر)
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.


ومن المستقر عليه في القواعد القانونية
أن المطلق يؤخذ علي اطلاقه
بمعني أن المادة المشار اليها تضمنت
صاحب معاش العجز الكامل المستديم
ولم تقيد ذلك بأن يكون العجز منهي للخدمه
أي أنها أطلقت العبارة دون أن تقيدها
وبالتالي لا محل لوضع قيود عليه

لمزيد من التفاصيل
لراجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثانى: اعانة صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2012, 05:47 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل ينطبق ذلك على اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين باحكام القانون 108 لسنه 1976 من حيث استحقاق اعانه العجز لصاحب معاش العجز الكامل ق 108 لسنه 1976 حتى لو كان العجز الكامل خلال سنه من انتهاء الخدمه او بعد اكثر من سنه من انتهاء الخدمه ؟






    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2012, 07:11 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - نعم - راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة والعشرون
نظام التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

2 - يقصد بمعاش العجز الكامل المستديم:
المعاش الذي أستحق لثبوت العجز الكامل أثناء النشاط أو بعد انتهائه (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من انتهاء النشاط).






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2012, 01:55 AM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات 12 لسنه 1981

عرضنا على اداره التوجيه الفنى حاله مؤمن عليه ق 108 لسنه 1976 وكان سبب الاستحقاق عجز كامل بعد اكثر من سنه من انتهاء النشاط ويستحق اعانه عجز وفقا لقرار اللجنه الطبيه وانتهت اداره التوجيه الفنى الى عدم الاحقيه فى استحقاق اعانه العجز استنادا الى ان
تعليمات الهيئه رقم 12 لسنه 1981 بشأن انتفاع اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين باحكام القانون رقم 108 لسنه 1976 باعانه العجز المقرره بالماده 103 مكرر من القانون 79 لسنه 1975 معدلا بالقانون رقم 93 لسنه 1980 انتهت الى
"...لذلك فقد استقر رأى الهيئه بعد موافقه وزاره التامينات على ان تسرى اعانه العجز المقرره بالماده رقم 103 مكرر المشار اليها على اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين باحكام القانون رقم 108 لسنه 1976 والقانون 50 لسنه 1978 اذا كان العجز سببا فى انهاء نشاطهم وذلك وفقا للاحكام والشروط والاجراءات السابق اذاعتها بالقرار الوزارى وتعليمات الهيئه المشار اليها فى صدر هذه التعليمات "







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2012, 12:56 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مرفق تعليمات 12 لسنه 1981

مرفق تعليمات 12 لسنه 1981 بشأن انتفاع اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين بأحكام القانون رقم 108 لسنه 1976 باعانه العجز المقرره بالماده رقم 103 مكرر من القانون 79 لسنه 1975 معدلا بالقانون رقم 93 لسنه 1980







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf تعليمات 12 لسنه 19810001.pdf‏ (153.8 كيلوبايت, المشاهدات 38)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 12:21 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لكم

ثانيا : واضح من استعراض التعليمات المشار اليها
أنه لا يوجد نص صريح باستحقاق اعانة العجز للمعاملين بالقانون 108 لسنة 1976
وأن ما انتهت اليه التعليمات هو نتيجة اجتهاد
وعلي ذلك يراعي ماتضمنته التعليمات المشار اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-06-2012 في 12:25 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بخصوص معاش عمال المقاولات-قاعدةجبركسرالسنة الي سنة كاملةاذا أدي ذلك لاستحقاق المعاش egyptian2020 مستشارك التأميني 3 21-04-2012 11:42 PM
منح الزواج ومنح القطع - بلوغ الابن الطالب 26 سنة خلال العام الدراسي فتحى سامى مستشارك التأميني 3 08-07-2011 11:43 PM
استفسار بالنسبة عن قانون التامينات الجديد - هل البنت تستحق المعاش حتى تبلغ 26 سنة فقط gigitaa مستشارك التأميني 3 19-06-2011 08:46 PM
مدي جواز ايقاف التامين الصحي لصاحب معاش قانون 79 ثم معاش قانون 108 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 22-05-2011 03:27 PM
منحه القطع للابن أو الأخ والزواج للبنت أو الأخت ومدي استحقاقها للحصول علي معاش اعلي mahmoud48 مستشارك التأميني 2 08-05-2011 10:01 PM

الساعة الآن 01:08 PM.