العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-04-2022, 12:02 AM   #1
شريف ايوب
عضو ماسي
إحصائية العضو







شريف ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي الوضع-تعرض كافة مدد العمل والتأمين والتواريخ المتعلقة بالحالة وقطاع جهة العمل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عامله لم تكمل (10) شهور تامينات لصرف اجازة الوضع وعلي ذلك لم يتم صرف نسبه 75% من اجرها التامينات

كيفية معالجة اجرها في هذة الحالة







    رد مع اقتباس
قديم 14-04-2022, 07:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعرض كافة مدد العمل والتأمين والتواريخ المتعلقة بالحالة
وقطاع جهة العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-06-2022, 03:20 PM   #3
نهى محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







نهى محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اف علي المداخله

عندي حاله وضع تاريخ التامين 1/9/2021
ووضعت بتاريخ 18/6/2022
فترة العمل = 9 شهور 18 يوم

هل تستحق العامله في الحاله دي اجازة وضع من التامنات الاجتماعية وفقا لفترة لمدة فترة العمل ؟







    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2022, 04:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (77)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال ، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش الابن العاجز-تعرض كافة التواريخ المتعلقة بالحالة كاملة محمدالمجد سليم مستشارك التأميني 1 11-04-2022 04:08 PM
شراء مدة فى الاجر الاساسى-تعرض كافة التواريخ المتعلقة بالحالة كاملة محمدالمجد سليم مستشارك التأميني 1 08-03-2022 08:05 PM
هل يحق لصاحب العمل اخراجي بأثررجعي-تعرض كافة التفاصيل و التواريخ المتعلقة بالحالة كام قلقل مستشارك التأميني 1 21-02-2022 05:34 PM
مراعاة حدود الجمع بين المعاشات-تعرض كافة التواريخ المتعلقة بالحالة السيد سليمان السيد مستشارك التأميني 3 16-11-2021 12:26 AM
الزيتون-تعرض كافة البيانات المتعلقة بالحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة Shaimaa Helmy مستشارك التأميني 1 10-12-2020 04:48 PM

الساعة الآن 06:14 AM.