العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2023, 08:39 PM   #1
يحيي فهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







يحيي فهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي تطبيق المادة115من القانون148لسنه2019والماده70من لائحةذات القانون-السندالقانوني لتحديد

انا اعمل في مجال hr بشركه قطاع خاص ومفهومي للماده 115 من القانون رقم 148 لسنه 2019 والماده 70 من الائحه ان اجر اشتراك العامل الصحيح في القطاع الخاص هو مرتب شهر يناير من كل عام بكل مشتملات الاجر التي حددها القانون ويتم تثبيت هذا الاجر حتي نهايه العام واذا طرأ علي مرتب العامل ذياده أو تقاضي أي مبلغ اضافي أو مكافأه خلال العام فلا يتم تحصيل اشتراكات عليها خلال العام الحالي ولاكن يتم تجميعها وأخذ متوسط لها يضاف الي أجر اشتراك العامل في العام القادم ولا يجوز تحصيل اشتراكات من العامل عليها لان القانون لم يفتح باب التعديل الا في س2 من العام القادم وبالنسبه للعامل الذي يلتحق خلال العام بعد شهر يناير يكون مرتب شهر الالتحاق هو اجر الاشتراك واذا طرأ علي مرتب العامل أي ذياده أو اضافي أومكافأه فلايجوز تحصيل اشتراكات عليها من العامل لانها غير مدرجه في أجر اشتراك العامل فهل تطبيقنا للماده بهذه الطريقه به سوء فهم لنص المواد وهل المبالغ التي طرأت علي مرتب العامل سواء بعد مرتب يناير او بعد شهر الالتحاق هل الشركه تكون مطالبه بسداد اشتراكات عليها اذا تعرضت الشركه لفحص مالي تاميني ام انها تجمع وتوضع في تقارير شهريه بالاضافه الي المبالغ فوق الحد الاقصي ومبلغ شهر الدخول ان لم يكن كاملا والبدلات الغير خاضعه ان وجدت وتعرض علي الفاحص ارجو الافاده وذادكم الله علمأ







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2023, 11:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...%d8%a9%202.pdf
وعنوانه
65-السند القانوني لتحديد الأجر المتغيرفى استمارة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2023, 08:51 AM   #3
يحيي فهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







يحيي فهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدي الفاضل جزاك الله كل خير ولاكن سؤالي تحديدأ عن موقف اي ذياده تطرأ علي مرتب العامل خلال العام بعد تسجيل س2 هل يخصم من العامل اشتراكات عليها مع عدم وجودها في س2 ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2023, 03:57 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 1
هل تطبيقنا للماده بهذه الطريقه به سوء فهم لنص المواد
لا

تضمنت المداخلة 2
سؤالي تحديدأ عن موقف اي ذياده تطرأ علي مرتب العامل خلال العام بعد تسجيل س2 هل يخصم من العامل اشتراكات عليها مع عدم وجودها في س2 ام لا
لا

راجع جيدا ما تضمنته 65-السند القانوني لتحديد الأجر المتغيرفى استمارة 2
تضمنت المادة 115 من وانون التمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
"وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم"
"


تضمنت المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون
"وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم"







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تطبيق المادة115من قانون148لسنة2019-الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى بالحكومةوالقطاع الع عبد الله محمد عبد الجليل مستشارك التأميني 1 01-06-2022 03:55 PM
المادة115من القانون ماالمقصودلمن لايتقاضون أجورهم مشاهرة-الذين تحدد اجورهم باليوم hamoza مستشارك التأميني 1 24-01-2022 12:07 AM
التامين الحر-مطلوب تفاصيل الحالة الفعلية لتحديد القانون الواجب التطبيق ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 1 07-11-2016 04:40 PM
صحة تطبيق الماده182من القرارالوزاري554-تطبيق المادةالخامسةمن القانون رقم 14 لسنة 1990 علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 20-09-2014 05:09 PM
أستفسار حول تطبيق احكام القانون 112لسنة1980 أم يتم تطبيق احكام القانون 108لسنة 1976 احمدعبدالعال مستشارك التأميني 3 12-02-2014 10:37 PM

الساعة الآن 07:28 PM.