العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-06-2012, 10:43 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصل الحق فى معاش قانون 108 هل يسقط بمضى 15 سنه-التقادم-القانون108لسنة1976

طلب زميل عرض السؤال التالى على سيادتكم
مؤمن عليه ق108 لسنه1976 من مواليد 1925/11/2 لامتلاكه لارض زراعيه 18 فدان من1980/12/1 حتى 1989/12/31
ثم مساحه 8 افدنه من 1990/1/1 حتى تاريخه
اذا تقدم المذكور بطلب صرف معاش بتاريخ 2012/6/19
هل يستحق معاش بلوغ السن بزياداته اعتبارا من 1990/11/1 (تاريخ استكمال مده 10 سنوات اشتراك) على ان يتم صرف المتجمدات عن مده ال خمس سنوات السابقه على طلب الصرف وفقا لتعليمات 2 لسنه 2010
ام ان اصل الحق فى المعاش سقط بالتقادم لمرور اكثر من 15 سنه على تاريخ الاستحقاق






    رد مع اقتباس
قديم 07-07-2012, 11:44 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو شاكرا من سيادتكم الاجابه






    رد مع اقتباس
قديم 08-07-2012, 12:09 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سبق أن أصدرت الهيئة
تعليمات أو كتاب دوري أو منشور ؟
بشأن استمرار الخضوع للقانون 108 لسنة 1976
بالنسبة للمالك أو الحائز لعشرة أفدنة فأكثر
في حالة نقصها عن ذلك

هل موجودة لديكم بالمنطقة ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 04:39 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي منشور دورى 15 لسنه 1979

مرفق لسيادتكم طيه منشور دورى رقم 15 لسنه 1979
بشان استمرار سريان احكام القانون 108 لسنه 1976 على
مالكى أو حائزى الاراضى الزراعيه وكذا ملاك العقارات المبنيه
الذين سبق خضوعهم لاحكام القانون حتى لو قل نصاب الملكيه او الحيازه او الدخل السنوى عن القدر المحدد للخضوع قانونا

خطاء الرفع منشور 15لسنه19790001.pdf:
تجاوزت الحد المسموح به إلى 1.60 ميجابايت. إضغط هنا لمشاهدة ملفاتك المرفقة







    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 04:51 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو ارسال المنشور من خلال البريد الالكتروني بصفة مؤقتة لحين بحث أسباب المشكلة الخاصة بكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 09:40 PM   #6
عصام عبد الخالق زيد
عضو فضي
إحصائية العضو







عصام عبد الخالق زيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصل الحق فى معاش قانون 108 هل يسقط بمضى 15 سنه

مرفق لسيادتكم منشور رقم 15 لسنة 1979
وهو ماتعذر على الزميل ارفاقه







    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2012, 10:16 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم ارسال منشور دورى 15 لسنه 1979
عبر بريد سيادتكم الالكترونى






    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2012, 01:07 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 2010 المشار اليها
بشأن تطبيق أحكام المادة (140) من القانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

- تطبيق أحكام المادة المشار اليها علي المخاطبين بالقانون 108 لسنة 1976

- جميع الحقوق تسقط بمضي 15 سنة من تاريخ استحقاقها ماعدا المعاش - البند 2 من ثانيا من التعليمات
وهو ما نصت عليه المادة المشار اليها

مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يعود الحق للبنت في معاش التأمين الشامل اذا تزوجت ثم طلقت -قانون 112 لسنة 1980 عاطف زيدان مستشارك التأميني 1 11-03-2012 10:36 PM
حكم المطلقة في قانون 108 لسنة 76-المطلقة ليست من بين المستحقين في القانون108لسنة1976 fahimhafiz مستشارك التأميني 3 11-03-2012 11:26 AM
معاش شيخوخة قانون 79/75 مع استمرار نشاط قانون 108/76- زيادة المعاشات المتدنية mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 21-10-2011 05:20 PM
منحة قطع الطالب - يسقط الحق فيها بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق nassertiff مستشارك التأميني 1 30-07-2011 05:43 PM
مدي جواز ايقاف التامين الصحي لصاحب معاش قانون 79 ثم معاش قانون 108 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 22-05-2011 03:27 PM

الساعة الآن 02:54 PM.