العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-01-2011, 03:17 AM   #1
مجدى عبد الرحيم محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية مجدى عبد الرحيم محمد
إحصائية العضو








مجدى عبد الرحيم محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماهى مكونات الاجر او المرتب الذى يحسب على اساسة "مصاريف الجنازه"

ماهو مكونات الاجر او المرتب الذى يحسب على اساسه مصاريف الجنازه لاحد العاملين المؤمن عليهم الذى توفى الاسبوع الماضى ؟
وهل هى شهرين ام ثلاثه شهور ؟
وقد حسبت على النحو التالى :
الاجر الاساسى الحالى +
بدل طبيعه عمل +
العلاوات الخاصه التى لم تضم +
متوسط حوافز متغيرة تمنح مع المرتب او خارجه خلال العام مقسومه على 12 +
العلاوتين الاجتماعيتين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالى الشهر مضروبا فى 3 يساوى = مصاريف الجنازة
برجاء التكرم بالافاده على وجه السرعه
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2011, 12:21 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تقضى بالآتى :

.................................................. .................................................. ..............،
وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها ،

كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهريين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الأجتماعى "

وفى ضوء ذلك ـ فى حالة وفاة العامل وهو بالخدمة يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين مصاريف جنازة على أجر العامل كاملا المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة رقم 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .تصرف للأرمل ‘ فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .


كما يتم صرف منحة وفاة تعادل ثلاثة شهور لمن يحدده العامل قبل وفاته ، فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش .







    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2011, 10:31 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداحلتكم

تضمنت الفقرة ج من المادة 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تعريفا للأجر علي النحو التالي :
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .

2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .

3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .

4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله

7-نصيب العامل في الأرباح

8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.



وفي تحديد الأجر المشار اليه يراعي

عناصر الأجر غير المرتبطة بانتاجية العامل كالأجر الأساسي والبدلات والعلاوة الاجتماعية والاضافية ..الخ تحدد علي أساس تلك المستحقة في شهر الوفاة

وبالنسبة لعناصر الأجر المرتبطة بانتاجية العامل كالحوافز والأجر الاضافي ونصيب العامل في الأرباح ...الخ يتم تحديده بالمتوسط الشهري لما تقاضاها منها خلال السنةالأخيرة ( حتي نهاية الشهر السابق لشهر الوفاة )






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-01-2011 في 10:34 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2011, 03:36 AM   #4
مجدى عبد الرحيم محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية مجدى عبد الرحيم محمد
إحصائية العضو








مجدى عبد الرحيم محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي كل التحية والتقدير

اولا اتقدم بالشكر للمساهمين ولصاحب الموقع المستشار / الصياد باشا
ثانيا
نسيت ان اقول اننا جهه حكومية ويطبق علينا قانون 79 لسنه 1975
وان لدينا لائحة خاصة مالية عند صرف مصروفات الجنازه تعرضنا لمفهوم الاجر الذى يحسب على اساسة مصروفات الجنازة
وطلبت استيضاح مكونات الاجر كما هو موجود سالفا
ووجدت مابحث عنه فى كتاب رقم (7) لسنه 2006 للجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى تحديد مفهوم الاجر للكامل وذلك عند
تحديد مستحقات العامل فى الاجازه المرضية للعاملين المصابين بامراض مزمنه حسب قرار وزير الصحة 59 لسنه 1995
واخيرا
كل الشكر والنقدير للمستشار / عبد الحميد الصياد الذى اوجد لنا هذا الباب ليحل مشاكل العاملين
خاصة اننا كنا قريبين لسيادتة لدورة اعداد القادة لمديرى العموم اكتوير 2010
وجعل له ذلك فى ميزان حسناتهنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة






    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2011, 07:41 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمشاعركم الطيبة
ونسأل الله عز وجل حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2011, 03:03 PM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً جزيلاً .







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يحسب متوسط اﻷجر اﻷساسى والمتغير؟- 1 /45 = معامل حساب المعاش عن سنة من مدةالاشتراك solom مستشارك التأميني 10 27-11-2019 03:42 PM
مدي استحقاق الزوج الذي لم يستحق في المعاش لوجود زوجة أخري اذا طلق هذه الزوجة رمزي مستشارك التأميني 4 21-08-2015 10:32 PM
المحاضرةالتاسعةوالعشرون:29 -أجرالاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم admin منتدي المحاضرات 0 08-01-2011 02:48 PM

الساعة الآن 08:58 PM.