العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2021, 10:21 AM   #1
سارة ممدوح محمد
عضو حديث
إحصائية العضو







سارة ممدوح محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تامين اصحاب الاعمال-اعضاء مجلس الادارة في الشركة عندي مؤمن عليهم كموظين من زمان

اعضاء مجلس الادارة في الشركة عندي مؤمن عليهم كموظين من زمان ، عايزة اعرف اذا كان لازم اصلح وضعهم و اغير تامينتهم كاصحاب اعمال و لا مش شرط؟ و اذا كان ضروري ايه الاجراءات.
و كمان ارجو الافاده اذا كان هيكون في علي اي مستحقات للتامينات باثر رجعي نظرا لانهم مؤمن عليهم من زمان كموظفين؟
و استفسار اخير عن الحد الأقصى و الادني لصاحب العمل و نسب الاشتراكات التامينية بتاعتهم.
و جزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2021, 08:19 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين علي أعضاء مجلس الإدارة والحد الادني ولاقصي لفئة الاستراك

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طبقا البند ثانياً من المادة 2 قانون 148
الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
يخضعون للتأمين عليهم أصحاب اعمال
ولكن جاء بالفقرة الأخيرة من هذه المادة ثانياً الآتي
ويشترط الانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا البند اولا من هذه المادة وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحاديه والعشرون
وحيث أن أعضاء مجلس الإدارة كان خاضعين البند اولا مؤمن عليهم عمالا الموظفين فلا يخضعون للتأمين عليهم أصحاب ويستمر خضوعهم البند اولا عاملين لدي الغير
بشرط أن يكون التأمين عليهم عمالا بنفس تاريخ بداية نشاط الشركة أو سابق وفي حالة إذا كان تاريخ التأمين عليهم عمال وموظفين بعد بداية ومزاولة نشاط الشركة فيتم التأمين عليهم أصحاب من تاريخ بداية النشاط والمساواة حتي التحاقهم عمال وموظفين بالشركة
أما عن نسبة الاشتراك عن أصحاب الأعمال فهي 21% من دخل الاشتراك
أما عن الحد الأدنى الحالي لفئة اشتراك أصحاب فهي 1000
اعتبارا من يناير 2020 واعتبارا من يناير 2021, الحد الأدنى
لفءة الاشتراك 1200
وطبقا لنص 54 من مشروع اللائحة التنفيذية
يراعي في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين 5 و6 من هذه اللائحة الضوابط التالية
الايقل عن الحد الأدنى لاجر الاشتراك ولايزيد عليه
والحد الادني حاليا لاجر الاشتراك ،1200, والحد الاقصي كذلك لاجر الاشتراك 8200 فتكون تلك هي الحد الأدنى والتقصي الحالي لفءة الاشتراك
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2021, 08:29 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

بالنسبة لهذه الحالة يفضل عرضها تفصيلا بموجب مذكرة على مكتب التأمينات المختص
لتحديد موففهم من الخضوع لنظام التأمين الاجتماعى بصفتهم عمال أو أصحاب أعمال من خلال المستندات
واتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء ذلك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصحاب الاعمال-35-أصحاب الأعمال ومن في حكمهم شريف ايوب مستشارك التأميني 1 31-08-2020 04:38 PM
عندى عمال في القريةوعاوزاعملهم تامين-التقدم الي مكتب التأمينات الاجتماعيةالتابع له مح أحمد متولىِ مستشارك التأميني 1 15-04-2020 03:48 PM
التامينات ترفض التامين علي الموظف بقانون79اذا ان مؤمن عليه بقانون اصحاب الاعمال حي-تع amanyhamad مستشارك التأميني 1 27-01-2018 07:33 PM
اعفائات اصحاب الاعمال-هل تم اعفاء اصحاب الاعمال من الفوائد المستحقة على مديونياتهم بع emadsamek مستشارك التأميني 1 17-06-2014 12:16 AM
اصحاب الاعمال الاجانب والتامين عليهم قانون 108 لسنة 1976 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 13-12-2011 09:42 PM

الساعة الآن 05:16 PM.