العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2014, 09:27 PM   #1
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي المخاطبين بأحكام قانون 112 لسنة 80 والأستفادة من المادة 107 من قانون 79 لسنة 75 الأبن

مؤمن عليه وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 80 (بداية الأشتراك فى شهر 4/2007 بمهنة صياد ) علما بأن تاريخ ميلاده شهر 8/1965 وكان والده مؤمن عليه وفقا لأحكام قانون 79 لسنة 75 (عامل بمصنع) وكان يتقاضى معاش وفقا لأحكام هذا القانون منذ عام 2005 وقد تم ايقافه للوفاة فى شهر 6/2014 وتقدم الأبن المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 80(مشار اليه بعاليه) بطلب عرضه على اللجنة الطبية كأبن غير قادر على الكسب وبالفعل تم تحديد جلسة فى شهر 7/2014 وحصل بموجبها على قرار غيرقادرعلى الكسب لمدة عامين
والسؤال ما هو موقف السيد المذكور من التأمين عليه وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 80 فى ظل صدور قرار اللجنة الطبية باعتباره ابن غير قادر على الكسب (فى معاش والده)

رائى تجاه الحالة انه بوجود قرار اللجنة الطبية باعتباره ابن غير قادر على الكسب يكون قد فقد امكانية مباشرة العمل وبالتالى يكون قد فقد الصفة التى تخضعه لأحكام قانون 112 لسنة 80 ويوقف الأنتفاع بأحكامه اعتبارا من قرار اللجنة الطبية المشار اليه بعاليه حتى زوال حالة العجز فأذا قررت اللجنة الطبية بعد عامين انه قادر على الكسب يعاد التامين عليه وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 80 اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية
أرجو من سيادتكم الأفادة بالرأى ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2014, 10:46 PM   #2
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى انتظار رد سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 04-08-2014, 12:24 PM   #3
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك استاذنا الفاضل
فى انتظار رأى سيادتكم






    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2014, 09:13 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الفقرة ي
من المادة 5
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
‌أ- بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

تراجع اللجنة الطبية لبيان ما اذا كان العجز
يحول كلية بينه وبين العـمل
أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 8 27-06-2016 03:28 PM
استفسار- المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 78 حسن شحات مستشارك التأميني 1 03-10-2014 03:45 PM
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه viking1616 مستشارك التأميني 14 11-05-2012 08:48 PM
المادة 66 مكرر-من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 4 18-03-2012 09:47 PM
استفسار- المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 78 huonis مستشارك التأميني 5 29-10-2011 10:36 PM

الساعة الآن 07:30 PM.