العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2015, 06:26 PM   #1
حسين العدوي
عضو حديث
إحصائية العضو








حسين العدوي غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع-يسقط الحق فى تعويض الأجر بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق

معالي الاستاذ الجليل / الصياد
بعد التحية
بعد اذن سيادتكم لي استفسار ارجو من حضرتكم الرد علي سؤالي :
هل يسقط حق العاملة في القطاع الخاص في صرف تعويض عن اجازة الوضع الخاص بها اذا تقدمت بطلب صرف تعويض هذه الاجازة بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي بداية هذه الاجازة اما انه لا يسقط حقها في صرف التعويض عن هذه الاجازة الا بمرور خمسة عشر سنة الرجاء الافادة







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2015, 10:54 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي صرف اجازة الوضع التي مضي عليها 5 سنوات ونطبيق المادة 140 ق 79

السائل الكريم الزميل استاذ العدوي استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي هل يسقط حق العاملة في القطاع الخاص في صرف تعويض عن اجازة الوضع الخاص بها اذا تقدمت بطلب صرف تعويض هذه الاجازة بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي بداية هذه الاجازة اما انه لا يسقط حقها في صرف التعويض عن هذه الاجازة الا بمرور خمسة عشر سنة الرجاء الافادة





تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
جع تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2015, 11:02 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تستحق تعويض الأجر عن اجازة الوضع
حيث تضمنت المادة 140
"ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. "







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يسقط الحق فى المعاش بمضى المده-حق الارملةفى معاش والدها- ترمل البنت بعدوفاةالمؤمن مؤمن مستشارك التأميني 4 28-02-2014 04:23 PM
تعويض الاجرعن اجازةالوضع-هل يجوزلمن حصلت على أجازة بدون مرتب ان تحصل علي تعويض وضع؟ شاهين مستشارك التأميني 3 03-02-2014 11:36 PM
اصل الحق فى معاش قانون 108 هل يسقط بمضى 15 سنه-التقادم-القانون108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 11-07-2012 01:07 AM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM
منحة قطع الطالب - يسقط الحق فيها بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق nassertiff مستشارك التأميني 1 30-07-2011 05:43 PM

الساعة الآن 02:24 PM.