الحد الأدني لأجر الاشتراك
غير مصنف بالشكل الذي تسأل عنه
حيث الحد الأدني لأجر الاشتراك
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حاليا 119 جنيها
وطبقا للتدرج الطبيعي وفقا للقانون سيكون 122.50 جنيه من 1/7/2011
ومن المنتظر أن يكون بخلاف ذلك في ضوء ماهو معلن من رفع الحد للأجور
وبالنسبة للسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي
يشترط ألا يقل أجر اشتراكهم عن الأجور الحكمية المقررة للسائقين المهنيين المؤمن عليهم بالأجور الحكمية وفقا للقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
وذلك علي النحو التالي
اجر الاشتراك الشهرى_____________________ العامل_________
الحد الأدنى لأجر الإشتراك __________سائق حاصل علي رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك)
الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________________________________________تباع
20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة
40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية
60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك--------سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
09-02-2015 في 08:25 PM.
|