العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-06-2011, 09:36 PM   #1
hassan hr
عضو نشيط
إحصائية العضو







hassan hr غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحدالادنى لأجرالاشتراك حسب المؤهل؟وللسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي

د / محمد الصياد

السلام عليكم
برجاء توضيح الحد الادنى لاجور الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية حسب الاحوال التالية
1- بدون مؤهل
2- مؤهل اعدادى
3- مؤهل المتوسط
4- مؤهل فوق المتوسط
5- مؤهل عالى
وجزاكم الله خيراً






    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2011, 06:31 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحد الأدني لأجر الاشتراك
غير مصنف بالشكل الذي تسأل عنه

حيث الحد الأدني لأجر الاشتراك
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حاليا 119 جنيها
وطبقا للتدرج الطبيعي وفقا للقانون سيكون 122.50 جنيه من 1/7/2011
ومن المنتظر أن يكون بخلاف ذلك في ضوء ماهو معلن من رفع الحد للأجور

وبالنسبة للسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي
يشترط ألا يقل أجر اشتراكهم عن الأجور الحكمية المقررة للسائقين المهنيين المؤمن عليهم بالأجور الحكمية وفقا للقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
وذلك علي النحو التالي

اجر الاشتراك الشهرى_____________________ العامل_________


الحد الأدنى لأجر الإشتراك __________سائق حاصل علي رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك)


الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________________________________________تباع


20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة


40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية


60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك--------سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-02-2015 في 09:25 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-02-2015, 06:32 PM   #3
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقا لأى مادة فى القرار الوزارى 554 ل 2007







    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2015, 09:29 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة (233)
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (9) المرفق.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
سؤال هام بخصوص العاملين بالقطاع الخاص-أجر الإشتراك - الإشتراكات محمود سمير محمود مستشارك التأميني 3 05-12-2014 12:06 AM
استفساربخصوص نطاق تطبيق القانون19لسنة1973وتعديلاته-لايخضع له العاملين بالقطاع الخاص mabaza79 مستشارك التأميني 3 28-12-2012 12:12 AM
سؤال هام جدا بخصوص معاش العاملين بالقطاع الخاص-التأمين بالأجرالحقيقي-قاعدةال140% محمداحمد موسى مستشارك التأميني 4 06-04-2012 12:37 AM
العلاوات الاجتماعيه - مدي استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للعلاوات الخاصة hamdysleem مستشارك التأميني 1 23-07-2011 07:56 PM

الساعة الآن 03:35 PM.