24-09-2018, 11:23 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
مفوض التأمينات
وفقا لاحكام القرار الوزاري 554 لسنة 2007 وتعديلاته
إجراءات الإشتراك
مادة 8
يلتزم صاحب العمل بان يتقدم للصندوق المختص للتامين علي العاملين لديه ، وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق اخنصاص قسم أو مركز أو بندر أو وحدة ادارية كصاحب عمل مستقل وفقا لقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص واستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر تى مجال علاقتها مع الصندوق وفقا للنموذج رقم 8 المرفق وذلك اذا ما توافرات الشروط الواردة بالنموذج المشار اليه
مادة 9
يلتزم صاحب العمل أن يقدم الى مكتب الصتدوق المختص خلال اسبوعين من بدايةالنشاط بطلب بطلب الإ شتراك لدي الصندوق محررا من ثلاث نسخ علي نموذج استمارة رقم 2 المرفق ويجب ان يرفق بطلب الاشتراك المستندات الاتيه
1 ـ نموذج توقيع صاحب العمل او الاشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات والاستمارات وفقا للنموذج رقم 9 المرفق معتمد من صاحب العمل ومختوم بخاتم المنشاة
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحرارت والمكاتبات والاستمارات والنماذج الخاصه بتفيذ احكام القانون
ويلأ م صاحب العمل بكل ما يأرأب ولإ أوقيا هإلاا المسئولين
2 ـ اية مستندات دالة علي بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجاري او عقد الشركة او قرار انشائها او عقد الايجار او امر التشغيل او امر التوريد او الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشات الفرديه او صورة ضوئيه منها مع مطابقتها علي الاصل بمعرفة الموظف المختص .
3 - الاخطار عن اشتراك عامل بالصندوق وفقاً للنموذج رقم 1 ومستند الميلاد مع صورة ضوئية منه بعد التأشير بعد مطابقته على الاصل والتأشير على ذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
ومن خلال النموذج ( 9 ) ذاته مرفقاً بمكاتبة معتمدة من رئاسة الشركة لحذف او استبدال المفوض او اضافة اخر معه |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|