ملخص بيانات الحالة
مؤمن عليه ق 1979/79من1970/10/15
حصل على معاش عجز جزءى إصابى غير منهى للخدمه بنسبه عجز 35% بتاريخ 1973/3/4 بمبلغ 6 جنيه
انتهت خدمته بتاريخ 1976/6/7 الاستقالة
بتاريخ 1986/1/1تم التأمين عليه صاحب عمل حتى تاريخ بلوغه سن ال 65فى2018/8/9
نتساءل عن تاريخ رفع معاش العجز الجزءى الإصابى غير المنهى الى الحد الأدنى 40 جنيه هل تاريخ بلوغه سن ال60
نعم ، وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994
"المادة الثالثة( )
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسي في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. "
ام تسوى الحاله وفقا للقرار الجمهورى 1986/62ويضاف المعاش الاصابى لمعاش المدد المختلطه.؟
يتم تطبيق كافة الزيادات التالية لتاريخ بلوغه سن الستين
وتطبق المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 عند بلوغه سن 65
"مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين ." |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-10-2018 في 02:31 PM.
|