10-05-2020, 01:54 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
قانون 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة
مرفق القانون
قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا مِنْ ٢٠٠٦/٧/١ ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
▪︎المادة الأولى: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا مِنْ ٢٠٠٦/٧/١ للمؤمَّن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام: ٨٥ لسنة ٢٠٠٦، ٧٧ لسنة ٢٠٠٧، ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩، ٧٠ لسنة ٢٠١٠، ٢ لسنة ٢٠١١، ٨٢ لسنة ٢٠١٢، ٧٨ لسنة ٢٠١٣، ٤٢ لسنة ٢٠١٤، ٩٩ لسنة ٢٠١٥) زيادة بواقع ٨٠% مِنْ قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
١- أنْ يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة ١٨ مِنْ قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
٢- أنْ يكون المؤمَّن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
(أ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمَّن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى ١٩٩٢/٦/٣٠.
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه واستحق أىّ مِن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى مِنْ هذه المادة أو زيادة على المعاش، يستحق أيهما أكبر. ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام: ٥٥ لسنة ٢٠١١، ١١٠ لسنة ٢٠١٢، ٨١ لسنة ٢٠١٢، ٤٣٣ لسنة ٢٠١٢، ٧٠٤ لسـنة ٢٠١٣، ١٩٠ لسنة ٢٠١٤، ٢٩ لسنة ٢٠١٥، ٦٠ لسنة ٢٠١٦، ٨٠ لسنة ٢٠١٧، ٩٩ لسنة ٢٠١٨، ٧٤ لسنة ٢٠١٩، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات مِنْ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين فى ٢٠٢٠/٧/١ بنسبة ما يُصرف لهم مِنْ معاش.
ويصدر قرار مِنْ رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى هذه المادة، على أنْ تدخل فى الأعباء التى تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليها بالمادة ١١١ مِنْ قانون التأمينات الاجتمـاعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
▪︎المادة الثانية: يستبدل بنصى المادتين: ١ بند ٦، ٣٥ الفقرتين الأولى والثانية، مِنْ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، النصان الآتيان:
- مادة ١ بند ٦: معدل التضخم: التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد فى شهر أبريل مِنْ كل عام، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار مِنْ رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- مادة ٣٥ الفقرتين الأولى والثانية: تُزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو مِنْ كل عام اعتبارًا مِنْ أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على ١٥%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو مِنْ كل عام، على أنْ يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة ٥ مِنْ هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا مِن المعاش عند حساب الزيادة التالية. ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مِنْ هذه المادة بناءً على تقرير مِنْ لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار مِنْ رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.
▪︎المادة الثالثة: يُستبدل بنسبة ٥.٧% الواردة بالفقرة الأولى مِن المادة ١١١ مِنْ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ نسبة ٥.٩%.
▪︎المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا المادة الأولى فيُعمل بها اعتبارًا مِنْ ٢٠٢٠/٧/١، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون مِنْ قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ رمضان سنة ١٤٤١ ﻫ (الموافق ٧ مايو سنة ٢٠٢٩ م). نشر بالعدد رقم ١٩ تابع بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠.
محمود احمد اسيوطmahmoud48 |
|
|
|