07-05-2015, 02:19 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة - المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - إلى عمل يدخل فى مجال تطبيق هذا القانون يتبع فى شأنه ما يلى:
إذا كانت سن صاحب المعاش العائد أقل من الستين :
تسرى فى شأنه جميع أنواع التأمينات التى يشتمل عليها قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، وتستمر هذه المعاملة خلال الفترة التي تمتد خلالها خدمته بعد بلوغه هذه السن.
. السؤال هو في حاله التعيين الجديد ما هو مصير المعاش وهل يتم الجمع بين المعاش والمرتب في هذه الحاله
- يجمع صاحب المعاش العائد إلى العمل بين معاشه المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وأجره من العمل بدون حدود .
واذا كان يجوز فما الذي سيحدث عند بلوغ سن الستين
1 – تعتبر مدة الاشتراك الجديدة مدة قائمة بذاتها .
2– تتحدد الحقوق التأمينية عنها وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – يراجع في هذا الشأن :
المذكرة السابعة : معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المذكرة التاسعة : تعويضات الدفعة الواحدة
3- يراعي في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالآتي :
أ – الحد الأدني الرقمي للمعاش .
ب – عدم الانتفاع بالمزايا الآتية في حالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وحالات العجز الكامل والوفاة خلال سنة من ترك الخدمة :
(1) اضافة مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق ، مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المعامل به.
(2) إذا كان المعـاش يقل بعد إضافة المدة المشار اليها في البند (أ) عن 50% مـنالأجـر الذى سـوى على أساسه رفعإلىهذا القدر.
(3) زيادة المعاش بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى النسبي (80%) من أجر التسوية .
وهل اذا حدثت وفاه طبيعيه قبل بلوغ 120 شهر من المده الجديده فما حكم القانون واذ حدثت اصابه عمل او وفاه بسببب العمل فما حكم القانون
فى حالة إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة أو ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة خلال سنة من إنتهاء الخدمة فيستحق عن مدة الإشتراك الأخيرة معاش ويحسب المعاش وفقاً لما يلي :
(1) إذا كان سبب إستحقاق المعاش الأول العجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل خلال سنة من إنهاء الخدمة فلا يستفيد بالمزايا المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى ويحسب المعاش وفقا للمعادلة الآتية :
أجر التسوية (ويراعى أن يكون عن سنة بالنسبة للأجر الأساسي) × مدة الاشتراك بالشهور /12 × 1/45
(مع مراجعة المذكرة السابعة عشر بالموقع من مؤلفات استاذنا الصياد )
والله اسال ان يجعل ما قلته زاذا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو نعم المولى ونعم النصير
|
|
|
|