20-03-2015, 01:18 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
التقادم في ظل قوانين التامينات
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
بداية الحديث ارجو الرجوع لتعديل المادة 140 من القانون 79 لسنه معدلة بالقانون 130 لسنه 2009 ونصها
مادة (140)( ) ( )( )
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
كما ارجو الرجوع للمادة 12 من القاتون 108 لسنه 1976 بند 3 نصها
الفصل الأول (1)
فى المعاشات
ــــــــــ
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فىالقرار رقم البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
والبند 3 من المادة 10 من القانون 108 لسنه 1976 لايمت نهائيا للموضوع محل السؤال حيث ان المادة 10 خاصه بتجديد واختيار فئة الاشتراك للمؤمن عليه
وطبفا لنص الماد ة 187 من قرار وزير والتامينات رقم 554 لسنه 2007 المعدل بقرار وزير الماليه رقم 517 لسنه 2009الفصل الثالث
أحكام خاصة بصرف المعاشات
مادة (187) ( )
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية :
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل
رف
اما الاجابة عن السؤال الاساسي هو المذكورة من حقها صرف المعاش اعتبارا من تاريخ تقدمها بطلب الصرف المشار اليه. أما فيما يخص صرف متجمدات المعاش فمن حقها صرف متجمدات المعاش عن السنوات الخمس التى تسبق تاريخ تقدمها بطلب الصرف .
والاجابةنعم من حقها صرف المتجدات عن السنوات الخمس السايقه علي تاريخ تقديم طلب الصرف وارجو الرجوع لتعليمات رئيس الصندوق رقم 2 لسنه 2010 بند 2ونصها
تعليمات رقـم2) لسنــة ٢٠١٠
بشأن تطبيق أحكام المادة ( ١٤٠ ) من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥
بعد تعديلها بالقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩
======
بند ثانيا من هذه التعليمات حالات تقديم طلب الصرف بعد تاريخ 12 /6/2009 تاريخ العمل بالقانون 130 لسنه 2009 بند 2 منه ونصها
في حالة تقديم طلب الصرف بعد مرور خمسة عشر سنه من تاريخ الاستحقاق يتم صرف المعاش من تاريخ تقديم طلب الصرف بالاضافه الي قيمه المعاشات المستحقه عن الخمس السنوات السابقه علي تاريخ طلب الصرف ويسقط الحق في المطالبه بباقي الحقوق التامينيه الاخري
هذه التعليمات قد فرقت بين حالات تقديم طلب صرف قبل 12 يونيه 2009 وبعد هذا التاريخ
محمود احمد اسيوط |
|
|
|