العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2015, 07:54 PM   #1
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجراءات التامين فى بداية التعيين-جهازالتأمين الإجتماعى-استمارةالبيانات التاريخية

السلام عليكم

من فضل حضرتك سيادة المستشار الجليل ممكن تشرح لنا ببساطة اجراءات التامين لموظف فى بداية التعين فى القطاع الحكومى ولك جزيل الشكر ..







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2015, 06:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


وتضمن هذا القرار
مادة (2)
على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الإجتماعى لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات واللوائح المنفذة له ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
ويجوز لرئيس صندوق التأمين الإجتماعي أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة 500 عاملاً على الأقل.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الإستحقاقات المالية للعاملين وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعي والخدمات الإجتماعية.


مادة (3)
يختص الجهاز المشار إليه بالمادة السابقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات المنفذة له وعلى الأخص ما يلى :
1- إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والإحتفاظ بها.
2- إستيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك لدي الصندوق المختص.
3- إستيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق المختص وإتخاذ إجراءات سدادها.
4- إعداد الإستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أو الإشتراك عنها ، ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسية بدون أجر.
5- إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضي.
6- إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
7- إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
8- تلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة المناقضات التى يوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.

مادة (4)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى وفقاً لنص المادة (2) بتوفير الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعي وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترونى للهيئة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بأى مقابل لذلك.

مادة (5)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :
1- مستند الميلاد ( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أي منهم علي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص ).
وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
2- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل ان وجد.
3- إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق.
4- إقرار إستلام العمل إن وجد.
5- صحيفة البيانات الأساسية ، وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
6- إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى ، وفقاً للنموذج رقم (105) المرفق.
7- إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم (105مكرر) المرفق.
8- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.
9- تقريراللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.
10- إستمارة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التاريخية ) للمؤمن عليه ، وفقاً للنموذج رقـم (10) المرفق.
ثانياً : مستندات تستوفى خلال مدة الإشتراك :
1- بيان تدرج أجرى الإشتراك الأساسى والمتغير .
2- إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد ، وفقاً للنموذج رقم (44) المرفق .
3- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
4- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين.
5- إخطارات تحصيل الأقساط.
6- شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.
ثالثا : المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة :
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
2- الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
3- شهادة الوفاه أو شهادة تقدير العجز الكامل.
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
5- النموذج الخاص باضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل في بعض المحافظات وفقا للنموذج رقم (30)مكررا المرفق .
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.
ويلتزم الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج والإستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى يرى الصندوق حفظها إلكترونياً بالأرشيف الإلكترونى من خلال المسح الضوئى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية.
وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وابلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها.
ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والإستمارات المطلوبة منه إلكترونياً.
وعلى صندوقي التأمين الإجتماعي إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الإجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.


راجع الجهاز المشار اليه بشان أية استفسارات تتعلق بالتامين عليك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2015, 07:51 PM   #3
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار الكبير انا بعمل فى جهة حكومية فى شئون العاملين ولدينا موظفين بعقود مؤقته مؤمن عليهم بس الجهة مش بتدفع الاشتراكات للتامينات لانهم غير معمول لهم استمارة التغطية التامينية فاحيانا بيطلب مننا عملها لاحد الموظفين فبيتم عملها له بائر رجعى من تاريخ استلامه للعمل فيقوم احد الموظفين بعملها فانا عاوز افهم معنى البنود اللى فيها وايه اللى يتملى فيها ولك جزيل الشكر واسف جدا لتعبك معايا ..







    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2015, 07:29 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بصورة من الاستمارة المشار اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2015, 10:31 PM   #5
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اتفضل حضرتك ولسيادتكم جزيل الشكر ..

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySour...ce-forms/4.pdf







    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2015, 11:29 PM   #6
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استيفاء نموذج البيانات التاريخيه وفقا للتعليمات 21 لسنه 1986

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاخير الاتيسيادة المستشار الكبير انا بعمل فى جهة حكومية فى شئون العاملين ولدينا موظفين بعقود مؤقته مؤمن عليهم بس الجهة مش بتدفع الاشتراكات للتامينات لانهم غير معمول لهم استمارة التغطية التامينية فاحيانا بيطلب مننا عملها لاحد الموظفين فبيتم عملها له بائر رجعى من تاريخ استلامه للعمل فيقوم احد الموظفين بعملها فانا عاوز افهم معنى البنود اللى فيها وايه اللى يتملى فيها

وارجو الرجوع لتعليمات ريئس الهئيه قطاع الاعما ل العام والخاص رقم 21 لسنه 1986 وهي فيها جميع الردود علي اسئلتك وكيفيه تنفيذ واستيفاء نموذ البيانات التاريخيه فارجو الرجوع اليها وهي موجودة بموفع استا ذناا محمد بك الصياد التشريعات نعليمات رئيس صندوق قطاع الاعمال العام والخاص تعليمات رقم 21 لسنه 1986 وهي شارحه لكيفيه استيفاء نموذج البيانات التاريخيه التي ارفقته بالمداخله والرابط http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySour...ce-forms/4.pdf

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2015, 12:11 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 38 لسنة 1986
بشأن استيفاء نموذج البيانات التاريخية المعدل


تعليمات الصندوق الحكومي
رقم 38 لسنة 1990
بشأن القواعد والاسس والاجراءات الموضحة بالتعليمات المرافقة في اعداد ومراجعة استمارات البيانات التاريخية للمؤمن عليهم بالوحدات


50 لسنة 1992
اتباع القواعد والاسس والاجراءات الموضحة بالتعليمات المرفقة في استحداث البيانات التاريخية للمؤمن عليهم بالوحدات الادارية

43 لسنة 1995
بشأن استحداث البيانات التاريخية للمؤمن عليهم بالوحدات الادارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مراكز تدريب التامين الإجتماعي - برنامج شهادة التأمينات الاجتماعية admin خدمات 21 14-01-2020 05:11 AM
إنشاءجهازتأميني بمنشأةما.المذكرةالثلاثون-إنشاء جهازالتأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته deyaashedeed مستشارك التأميني 1 22-07-2014 04:30 PM
مضاعفة مدة التجنيد-تحسب من بداية التعيين-تراعي في المدةالمؤهلةلاستحقاق المعاش عبد الرحمن محمد مستشارك التأميني 3 20-04-2014 11:21 PM
أستمارة 6 - صاحب العمل يطلب التوقيع عليها ضمن مسوغات التعيين والا لا يتم التعيين ؟ amerelnabawi مستشارك التأميني 5 05-08-2011 04:35 PM

الساعة الآن 05:18 PM.