العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2013, 08:33 PM   #1
dr.heba
عضو حديث
إحصائية العضو







dr.heba غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعاجل-الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناءعلى طلبه-جوازي للسلطةالمختصةوليس ا

السلام عليكم
انا اعمل طبيبه مقيمه جراحه تجميل بالهيئه العامه للتامين الصحي بالاسكندريه و تقدمت بطلب للعمل بنظام نصف وقت و وافق رئيسي المباشر و مدير المستشفي و لكن الطلب رفض بالمديريه الصحيه بدعوي انه هنالك قرار صادر من مدير المديريه بعدم منح الاطباء المقيمين هذا الحق هل هذا قانوني هل من حق مدير المديريه عدم الموافقه علي طلبي مع العلم بان لدي طفل صغير مريض و ما الاجراءات التي استطيع فعلها للدفاع عن حقي و لكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2013, 09:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
 قانون نظام العاملين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
 

 




مادة 72 - یجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .


ویستحق فى ھذه الحالة الأجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله ، وتسرى علیه أحكام ھذا القانون فیما عدا ذلك .

ویصدر رئیس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والأجازات المشار إلیھا فى الفقرتین الأولى والثانیة .

واست ثناء من حكم المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة له تؤدي الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة

اشتراكه فى النظام المذكور
.


وبالتالي فإن منح هذا الترخيص جوازي للسلطة المختصة وليس إجباري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-03-2015 في 02:57 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2013, 05:31 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمل بعض الوقت

Ø نظام العمل ( بعض الوقت ) طبقاً للقانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . " موجود ضمن التشريعات بالموقع "
Ø صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 بقواعد العمل بعض الوقت " موجود ضمن التشريعات بالموقع "
Øصدر قرار السيد وزير الدولة للتنمية الادارية رقم (90 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ومعيير تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والقواعد التنفيذية للعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر . " مرفق "

ولاستاذنا محمد بك الصياد وافر التحية والعوات بدوام الصحة والعافية وتقبل الله منه صالح الاعمال






آخر تعديل محمد عبدالهادى يوم 18-02-2018 في 03:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-11-2013, 06:48 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةللعمل بالخارج--إمكانيةأخذأجازةللعمل بالخارج-حالات الترخيص بإجازةبدون مرتب للعامل a7med_7ussein مستشارك التأميني 7 29-09-2015 09:42 PM
اجازه نصف الوقت-الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر dally مستشارك التأميني 1 17-11-2014 12:29 AM
العمل بنصف الوقت-الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر هبه محي مستشارك التأميني 1 03-10-2014 06:05 PM
اسفسار من الاقصر-الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه maged مستشارك التأميني 1 21-03-2014 12:15 AM
علاوةسنويةللعاملين نصف الوقت-العامل الذي يعمل في منشأةقطاع خاص بعدمواعيدعمله الأصلية deyaashedeed مستشارك التأميني 3 18-10-2012 12:19 PM

الساعة الآن 05:57 AM.