09-11-2014, 02:57 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجابة علي الاستفسارات
السائل الكريم استاذنا والعالم محمد بك الصياد جياكما الله
بالنسبه للرد علي استفسارات سيادتك نوضح الاتي
المقصود بكود الاعمال الصعبه اذا كان المقصود به كود المدة التي تسجل علي الحاسب في الهيئه فهو يختلف باختلاف نوع القطاع الذي يعمل
به المؤمن فان كان هذا المؤمن عليه يعمل بالحكومه فن كود المدة هو نوع المدة 01 كودالاشتراك 12 قطاع 1 او 2 ان كان قطاع عام
والمقصود بكود العمل المكتبي ان كنت تقصد به المدة عاديه فعليه فكود التسجيل علي الحاسب يختلف حسب نوع القطاع الذي يعمل به المؤمن عليه فان كان يعمل بالحكومه فان كود المدة هو نوع المدة 01 وكود الاشتراك 11 والقطاع 1 حكومه او 2 قطاع عام او3 خاص
وارجومنك الرجوع الي الكتاب السادس مدد الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي دراسه تحليليه لاستاذنا العلامه محمد بك الصياد الموجود بالموقع وهذا الكتاب قيمة وقامه لاستاذنا شارحا فيه اكواد مدد الاشتراك ونسب الاشتراك والمزايا ومعامل الحساب واداء المسحقات والشروط المنطفيه للمدة فارجو مطالعته
اما سؤالك بخصوص منحة الوفاة فانه للمادة 120 من قانون 79 لسنه 1975 ونصها
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
واما منحة الجنازة فان صحتها مصاريف الجنازة وفقا لنص المادة 122 ق 79 لسنه 1975 ونصها
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.([1])
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
اما المقصود باستمارة 1 و2 و6 و7 فان المقصود به الاتي طبقا لقرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007
كل عام.
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي أوالمكلفين بالخدمة العامة.
4- إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل اما استمارة 2 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
ااما استمارة 6 فهي انهاء خدمة مؤمن عليه
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1-إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2-إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3-إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
اما استمارة 7 فهي من نموذج طلب اشتراك صاحب عمل عن نفسه او احد الشركاء من المنتفعين باحكام ق 108 لسنه 76
اما السؤال عن الربط الحكمي فقد حدد القرار الوزري رقم 554 لسنه 2007 باب كاملا لاصحاب الاجور الحكميه وفقا لنص المادة 125
قانون 79 لسنه 75 وهو يسري علي العاملين بنشاط النقل البري سواء سائق حسب درجة رخصته المهنيه اوتباع وكذلك المركبات علي حسب انواع السيارات
كذلك عمال المقاولات البناء والتشيد وعمال المحاجر والملاحات حسب درجة مهارته هنا يؤدي صاحب العمل اشتراكاته عن العمليات المتعاقد عليها وفقا للقيمه الكليه للمبني او المقاوة وفقا للجدول رقم 8 المرفق
كذلك من اصحاب الاجور الحكميه عمال المخابز البلديه حسب المهنه
اما ميزان المدة فلا ادري ماهو المقصود بميزان المدة هل هو ميزان المراجعه المعمول به في النظام المحاسبي اما غيره
اما الحجز الاستثماري الاداري فقد رجعت للقانون 308 لسنه 1955 الخاص بالحجز والتفيذ الاداري فانه يوجد حجز منقول او للمدين لدي
الغير او حجز عقاري ولايوجد في هذا القانون مسمي حجز استثماري
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|