العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2014, 01:40 AM   #1
المحاسب ياسر نبيه
عضو حديث
إحصائية العضو







المحاسب ياسر نبيه غير متواجد حالياً

 

افتراضي رجاء من سيادتكم-الأعمال الصعبة والخطرة-منحةالوفاة-نفقات الجنازة-

ارجو من سيادتكم التفضل بالاجابه على استفساراتى


ايه هو كود الاعمال الصعبه ؟ وكود الاعمال المكتبيه؟




ايه هى منحة الوفاة؟





و منحة الجنازة؟





ماهى استمارة 1 و2و6و7 ؟ عبارة عن ايه ؟






ما هو الربط الحكمى؟





ما هو ميزان المدة؟





ما هى شروط الحجز الاستثمارى الادارى؟


وشاكر لكم تفضلكم مقدما واسف على كثره الاسئله.....








    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2014, 02:57 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجابة علي الاستفسارات

السائل الكريم استاذنا والعالم محمد بك الصياد جياكما الله
بالنسبه للرد علي استفسارات سيادتك نوضح الاتي
المقصود بكود الاعمال الصعبه اذا كان المقصود به كود المدة التي تسجل علي الحاسب في الهيئه فهو يختلف باختلاف نوع القطاع الذي يعمل
به المؤمن فان كان هذا المؤمن عليه يعمل بالحكومه فن كود المدة هو نوع المدة 01 كودالاشتراك 12 قطاع 1 او 2 ان كان قطاع عام
والمقصود بكود العمل المكتبي ان كنت تقصد به المدة عاديه فعليه فكود التسجيل علي الحاسب يختلف حسب نوع القطاع الذي يعمل به المؤمن عليه فان كان يعمل بالحكومه فان كود المدة هو نوع المدة 01 وكود الاشتراك 11 والقطاع 1 حكومه او 2 قطاع عام او3 خاص
وارجومنك الرجوع الي الكتاب السادس مدد الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي دراسه تحليليه لاستاذنا العلامه محمد بك الصياد الموجود بالموقع وهذا الكتاب قيمة وقامه لاستاذنا شارحا فيه اكواد مدد الاشتراك ونسب الاشتراك والمزايا ومعامل الحساب واداء المسحقات والشروط المنطفيه للمدة فارجو مطالعته
اما سؤالك بخصوص منحة الوفاة فانه للمادة 120 من قانون 79 لسنه 1975 ونصها

الفصل الثانى
فى المنحة
مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
واما منحة الجنازة فان صحتها مصاريف الجنازة وفقا لنص المادة 122 ق 79 لسنه 1975 ونصها

الفصل الثالث
فى مصاريف الجنازة
مادة ( 122)
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.([1])

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
اما المقصود باستمارة 1 و2 و6 و7 فان المقصود به الاتي طبقا لقرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007
كل عام.
مادة (11) ([1])
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي أوالمكلفين بالخدمة العامة.
4- إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل اما استمارة 2
مادة (10)([1])
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.

وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.

كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

ااما استمارة 6 فهي انهاء خدمة مؤمن عليه
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1-إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2-إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3-إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
اما استمارة 7 فهي من نموذج طلب اشتراك صاحب عمل عن نفسه او احد الشركاء من المنتفعين باحكام ق 108 لسنه 76


اما السؤال عن الربط الحكمي فقد حدد القرار الوزري رقم 554 لسنه 2007 باب كاملا لاصحاب الاجور الحكميه وفقا لنص المادة 125



قانون 79 لسنه 75 وهو يسري علي العاملين بنشاط النقل البري سواء سائق حسب درجة رخصته المهنيه اوتباع وكذلك المركبات علي حسب انواع السيارات


كذلك عمال المقاولات البناء والتشيد وعمال المحاجر والملاحات حسب درجة مهارته هنا يؤدي صاحب العمل اشتراكاته عن العمليات المتعاقد عليها وفقا للقيمه الكليه للمبني او المقاوة وفقا للجدول رقم 8 المرفق

كذلك من اصحاب الاجور الحكميه عمال المخابز البلديه حسب المهنه



اما ميزان المدة فلا ادري ماهو المقصود بميزان المدة هل هو ميزان المراجعه المعمول به في النظام المحاسبي اما غيره



اما الحجز الاستثماري الاداري فقد رجعت للقانون 308 لسنه 1955 الخاص بالحجز والتفيذ الاداري فانه يوجد حجز منقول او للمدين لدي



الغير او حجز عقاري ولايوجد في هذا القانون مسمي حجز استثماري


محمود احمد اسيوط








    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2014, 10:48 PM   #3
المحاسب ياسر نبيه
عضو حديث
إحصائية العضو







المحاسب ياسر نبيه غير متواجد حالياً

 

افتراضي



اشكرك جدا ع المتابعه والاجابه بس ياريت اجابه السؤال ؟


ماهى منحة البطالة؟












    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2014, 11:08 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض البطاله

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد
لايوجد قي فانون التامين الاجتماعي مسمي منحة البطالة هناك نوع يغطيه القانون 79 لسنه 75 وهو تامين البطالة وذلك مقابل سداد 2% من اجور المؤمن عليهم قي القطاع الخاص حيث انه لايسري علي العاملين بالحكومه او القطاع العام وطبقا للمواد الاتيه

فى التعويضات([1])

مادة (92)
يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).([2])
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
5- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
6- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه إسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
مادة ( 93)
يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعملأولمـدة16 أسبوعاً أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الإشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
مادة( 94)
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
مادة(95)
إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
1- إنتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
2- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار.
3- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
5- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
6- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
7- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
8- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إعتداؤه على صاحب العملأوالمدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه إعتداءً جسيماً على أحد رؤساء العمل
وويتم الرجوع للمواد رقم 13 حتي 137 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 الموجود بموقع استاذنا الفاضل محمد
بك الصياد ضمن قرارت وزير التامينات محمود احمد اسيوط






    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2014, 11:10 PM   #5
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تصحيح

اقصد المواد من 130 حتي 137 من قرار وزير الماليه والتامينات 554 لسنه 2007
لذا لازم التنويه وهو خطأ حدث اثناء الكتابه محمود احمد







    رد مع اقتباس
قديم 16-12-2014, 11:26 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارات-توزيع المعاش-الردوالأيلولة في حالةقطع معاش الارملة-نفقات الجنازة-منحةالوفاة د/احمد مستشارك التأميني 2 16-12-2014 02:14 PM
سؤال عن منحةالوفاة-الجمع بين المعاش عن الوالدينبدون حدود-منحةالوفاة-نفقات الجنازة samar مستشارك التأميني 1 09-08-2014 06:47 PM
اب متوفى وله بنت واخوة ارجو الردشروط الاعالة-منحةالوفاة-نفقات الجنازة-التعويض الاضافي يسرى حماده مستشارك التأميني 3 02-04-2013 11:12 AM
الاخت المستفيدة في معاش اخيها والدخل من مهنةحرة-شروط الاعالة-منحةالوفاة-نفقات الجنازة fahimhafiz مستشارك التأميني 3 08-07-2012 04:21 PM
المذكرة الخامسة عشر: الأعمال الصعبة والخطرة admin منتدي المذكرات 2 11-05-2011 10:15 PM

الساعة الآن 03:32 PM.