العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-12-2018, 11:53 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي حفظ وظيفة-العاملين بعقودمؤقتةيتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم

الاستاذ الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

التحق عامل للعمل بشركة قطاع عام ـ خاضعة للقانون رقم 48 لسنة 78 - بعقد محدد المدة من 1976/1/1 حتى 1976/6/30 ( ولمدة ستة شهور )

وبتاريخ 76/4/1 ـ تم طلب المذكور لدخول الخدمة العسكرية ـ وتم عمل حفظ وظيفة ـ وتم تسليمه للشركة .

قامت الشركة بإنهاء خدمة العامل من تاريخ إنتهاء العقد من 76/7/1

وبعد إنتهاء مدة الجيش ( سنة ونصف ) قامت الشركة بتعين العامل من 77/10/1


السؤال هنا :

1 ـ هل ماقامت به الشركة يتفق مع أحكام القانون

2 ـ ماهو موقف العامل فى أحتساب مدة الجيش من عدمه فى ضوء المادة ( 43 ) من قانون الخدمة العسكرية والتى تقضى :


مادة 43
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .

ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .

و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2018, 09:37 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما رأيك في ضوء المادة 43







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2018, 12:55 AM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي حفظ وظيفة

أستاذنا الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رأى فى المادة ( 43 ) من قانون الخدمة العسكرية

أولا أرى أن يكون القانون فى جانب العمل وليس ضده من ناحية ـ حيث أنه قد ورد فى المادة 43 الاتى :


أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية ـ وورد أيضا :


ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم


وأننى أرى من واقع الفقرتين ـ مادام العامل قد تم عودته للعمل بعد إنتهاء مدة الجيش وخلال ستين يوما


يتم إحتساب مدة الجيش بالكامل فى حساب معاشه بغض النظر عن صدور قرار التعين بعد إنتهاء مدة الجيش ـ وذلك حفاظا على حق العامل


هذا رأى المتواضع



لكن إننى أنتظر رأى سيادتكم الذى هو الاكيد الصحيح .


ولكم كل الشكر والتقدير والامتننان







آخر تعديل samir يوم 28-12-2018 في 01:00 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2018, 08:44 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام يحتفظ لهم بوظائفهم و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم
وبالتالي يتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2018, 09:37 PM   #5
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي حفظ وظيفة

وبالتالي يتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم


الاستاذ الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العامل التحق بالجيش من 76/4/1

وينتهى العقد فى 76/6/30

والشركة أنهت خدمته فى 76/6/30 ( أى بعد دخوله الجيش بثلاثة شهور )

وبناء على إجابة سعادتك :

هل يستحق العامل مدة جيش مضاعفة فقط ثلاثة شهور ـ وهى المدة المتبقية حتى نهاية العقد ـ وكيف يستحق فى هذه الحالة ولم تكن مدة الجيش بينية

أم يستحق مدة الجيش بالكامل بغض النظر عن صدور قرار التعين بعد إنتهاء مدة الجيش

لكم كل الشكر والتقدير على سعة صدركم







آخر تعديل samir يوم 28-12-2018 في 09:38 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2018, 10:37 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يستحق العامل مدة جيش مضاعفة فقط ثلاثة شهور
المدة المتبقية من مدة العقد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاسكندرية-العاملين بالحكومةلايتم تحديث بياناتهم علي الحاسب الآلي أولا باول-التجنيد ا alimoustafa مستشارك التأميني 1 17-08-2017 12:31 PM
موقف صاحب العمل من سداد الاشتراكات خلال فتره التجنيد الالزامى-اثبات التجنيد shrban مستشارك التأميني 5 19-10-2015 09:08 PM
ضم فترة التجنيد لمدة للمعاش-من أي تاريخ يتم حساب مدةالاشتراك-حفظ وظيفة mosagman54 مستشارك التأميني 5 30-11-2014 12:48 AM
فتره التجنيد اﻻلزامى-كيفية تحديد الأجر المتغيرعن مدة التجنيد الالزامي شاهين مستشارك التأميني 3 24-05-2014 12:17 PM
مدة التجنيد-التجنيد الالزامي وعلاقته بمدد الاشتراك وحساب المتوسط magddy مستشارك التأميني 2 17-03-2012 11:59 PM

الساعة الآن 09:28 PM.