علي جهة العمل الحالية التقدم لمكتب التأمينات المختص
بالاستمارة رقم 1 الخاصة بك لاثبات التحاقك لديها
حيث أن عدم تقديم الاستمارة رقم 6 عن مدة العمل السابقة لايحول دون ذلك
وبعد انتهاء النزاع القانوني بينك وبين جهة العمل السابقة وانهاء خدمتك لديها علي الحاسب الآلي
يتم تسجيل استمارة 1 الخاصة بالمدة الجديدة
خاصة وأنه لو حدث لك أي خطر ترتب عليه استحقاقك مزايا تأمينية
فان جهة العمل الأخيرة ستتحمل بكل ما تؤديه لك التأمينات الاجتماعية
اذا لم تكن قد قدمت عنك الاستمارة رقم 1 التي تثبت التحاقك بها قبل تحقق الخطر
علما بأن موعد تقديم هذه الاستمارة هو خلال أسبوعين من تاريخ الالتحاق
وذلك طبقا لنص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والتي تقضي بالآتي :
مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن التشريعات بالموقع
منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
</b></i>