العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2014, 03:30 PM   #1
gira
عضو حديث
إحصائية العضو







gira غير متواجد حالياً

 

Question سوال عن مادة 259 من قانون العمل-يتم العرض على اللجان الطبية من خلال جهة العمل

السلام عليكم انا مقدمة برامج فى اتحاد الاداعة و...
السلام عليكم انا مقدمة برامج فى اتحاد الاداعة و التلفزيون الحكومى فى مصر و قد اصبت بمرض مناعى نادراسمه سكليرودرما علما بانه تسبب لى فى اعاقة فى اصابع اليدين و الان انا اسعى للسفر للعلاج بالخارج و جهة العمل تطلب منى تطبيق قرار مادة 259 من قانون العمل علما بان هدا المرض ضمن الجدول من امراض الانسجة الضامة و جهة العمل تريد الان عرضى على لجنة طبية لتطبيق هدا القرار فهل يمكن على اللجنة ان تعطى اجازة مرضية استثنائية باجر كامل الى حين التحسن او الشفاء لاننى اريد الرجوع مرة اخرى الى عملى بعد العلاج ام سوف يكون القرار بناءا على هدا المرض عجزا كليا و فىتللك الحالة لا يحق لى الرجوع مرة اخرى الى عملى حتى سن المعاش و بناءا على اى مقياس تقرر اللجنة الاجازة المرضية الموقتة او العجز التام و ما يجب ان اقوله او افعله عند حضور اللجنة ملحوطة انا كنت اعمل بعقد مؤقت سنة2003 و لكن بعد 3 سنوات من العمل اصبت بهدا المرض و عندما جاء وقت التثبيت و التعيين جهة العمل قامت بتثبيتى تبع ال 5 % المعاقين لان المرض قد تسبب لى فى اعاقى فى اصابع اليدين فما موقفى القانونى الان و مادا افعل للمحافطة على منصبى لحين العلاج و ما الفرق بين التعامل بمادة 259 و مادة 66 مكرر و ما هو افضل لحالتى قانونا حتى يمكننى الرجوع مرة اخرى الى عملى و عدم فقدان منصبى







    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2014, 12:01 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تنوية بتصحيح




المقصود قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ( موجود ضمن التشريعات بالمنتدى ) شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض


إجازة إستثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها .














    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2014, 07:16 PM   #3
gira
عضو حديث
إحصائية العضو







gira غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الرد السريع و المفصل على موضوعى

انا كتبت سوال عن مادة 259 ارجو الرد السريع و ايضا تفاصيل عن الجراءات القانونية التى يجب اتباعها للعرض على اللجنة و هل يجبان اكون مشتركة فى الرعاية الطبية او التامين الصحى لاتمام هده الاجراءات ام يمكن ان اكتفى بجواب ارسالية من جهة عملى للعرض على اللجان الطبية







    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2014, 06:39 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا توجد مادة 259 بقانون العمل

المقصود قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995

يتم العرض على اللجان الطبية من خلال جهة العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لجنه توصيف الاعمال؟ - اللجان الطبية - تقارير الحالة وتوصيف الأعمال wwss63 مستشارك التأميني 18 28-11-2014 07:15 PM
بعد العرض على اللجان الطبية تقدم صاحب العمل باستمارة 6 للعامل-بسبب الغياب seif mohamed hafez مستشارك التأميني 11 10-01-2014 10:08 PM
امراض العجز الجزئي المستديم-يرجع في هذا الشأن إلي اللجان الطبية بالتأمين الصحي hokda مستشارك التأميني 1 28-10-2013 09:43 PM
سؤال عن الفوائد خلال شهر المهلة بعد انتهاء اجازة بدون مرتب-الأجازة الخاصة لغير العمل نبيل جمعة محمد مستشارك التأميني 1 25-11-2012 05:52 PM
العرض على لجنة العجز-اجراءات العرض تكون من صاحب العمل أو العامل شريف الليث مستشارك التأميني 2 03-08-2012 03:31 PM

الساعة الآن 06:42 AM.