العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2014, 02:55 PM   #1
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربشان تعويض الدفعةالواحدة-لا يوجدقيدعلي تكرارصرف تعويض الدفعةالواحدةالافي بند11

اثاء المناقشات المجدية بيننا موظفى ومفتشى التامين الاجتماعى القطاع الحكومى ثارت لدينا نقطة نتمنى من استاذنا افادتنا برايه فى ذلك الموضوع
مؤمن عليها بجهة ادارية مدة خدمتها سنتين فقط ممرضة بالتامين الصحى انقطعت عن العمل وصدر قرار بانهاء خدمتها وقدمت طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة سنة 2009وارفقت وثيقة زواجها وباقى المستندات وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لها بالفعل طبقا لنص المادة 27 من القانون 79 لسنة 1975 وتم كل ذلك سابقا فى 2009
اليوم تقدمت المذكورة بملف اخر تبين فيه ان المذكورة التحقت بالعمل مرة اخرى وتعاقدت بالتامين الصحى عن الفترة من 2011 وحتى 2014 وانقطعت عن العمل ثانيا فى فبراير 2014 وصدر قرار بفصلها وتقدمت بطلب لصرف تعويض دفعة واحدة وارفقت بالطلب هذه المرة سببا اخر وهو شهادة وفاة زوجها بالاضافة لى خطاب خطاب من من مصلحه الجوازات بالهجرة وارفقت به صورة من موافقة الدولة استراليا على الهجرة وتذكرة السفر
هل يتم صرف تعويض دفعة واحدة مرة ثانية لها باعتبار ان سبب الصرف فى المرة الاولى مختلف وهو الزواج والسبب فى المرة الثانية هو الخهجرة او الترمل ام انه لا يحق لها الصرف استنادا الى انه لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة سوى مرة واحدة
والسؤال الفنى هو هل يجوز تكرار صرف تعويض الدفعة الواحدة اذا اختلف سبب الصرف بين حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة علما باننى قد لجات لمذكرتكم رقم 9 ولكننى احتاج لرايكم للتوضيح وحسم الخلاف
انا ايدت تكرار الصرف اذا اختلف الاسباب بينما بعض الزملاء ايدوا عدم تكرار الصرف حتى لو اختلف السبب ارجو من استاذنا ان يفيدنى برايه الذى نعتبره بالنسبة لنا مرجعا كاحكام النقض وفتاوى مجلس الدولة
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 17-06-2014, 12:08 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين(4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فىحساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمةأو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثرأو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.


بناء علي ما تضمنته هذه المادة :
1 - لا يوجد قيد علي تكرار صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للحالات المشار اليها
2 - القيد الوحيد في البند رقم 11 - حيث طالما استحق التعويض للزواج أو الطلاق أو الترمل أو لبلوغ 51 سنة فلا يجوز صرف التعويض مرة أخري وفقا لهذا البند






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-06-2014 في 07:01 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-06-2014, 12:24 PM   #3
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكرك استاذنا على تلك المعلومات القيمة والتفسير الموضح لنص المادة 27







    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2014, 07:01 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هي مستحقاتي التأمينية - بسبب الهجرة؟-تعويض الدفعةالواحدة-المكافأة-مستندات الصرف المهاجر مستشارك التأميني 2 22-04-2016 12:34 AM
خصم الغرامةالتأديبيةمن تعويض الدفعةالواحدة-لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عل د-أحمد حمدي مستشارك التأميني 1 28-10-2013 10:58 PM
الجمع بين المعاشات-طالماتوافرت شروط استحقاق المعاش لايستحق تعويض الدفعةالواحدة هدف مستشارك التأميني 1 11-11-2012 06:46 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM
صرف مستحقات لورثةالمؤمن عليه وفقالقانون 130لسنة2009-توزيع تعويض الدفعةالواحدة-التقادم ibr.saad مستشارك التأميني 7 09-03-2012 04:21 PM

الساعة الآن 08:13 AM.