العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-03-2012, 12:42 AM   #1
ibr.saad
عضو فضي
إحصائية العضو







ibr.saad غير متواجد حالياً

 

Thumbs up صرف مستحقات مؤمن عليه طبقا للاحكام القانون 112/80-حالات استحقاق المعاش


سيادة المستشار الفاضل ارجو الافادة فى الحالة القادمة
تقدم المؤمن عليه لصرف مستحقاته لبلوغه السن ← بطلب صرف مستحقات قبل بلوغه السن وبياناته كالتالى:
تاريخ الميلاد : 7/12/1946
تاريخ بلوغ السن← (65 سنة) : 6/12/2011
تاريخ تقديم طلب الصرف :17 /11/2011
المهنة : مزارع
سؤالى لسيادتكم ( هل يحق صرف مستحقاته بناء على طلبه المقدم من قبل بلوغه السن بتاريخ تقديمه للطلب؟)







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2012, 01:18 AM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

- تمثل التواريخ الآتية تواريخ هامه فى تحديد حالة الإستحقاق وحساب المعاش .
أ- تاريخ بلوغ سن التقاعد = ت . الميلاد + سن التقاعد المعامل به المؤمن عليه ويطرح من الناتج يوم واحد .
ب- تاريخ نهاية الخدمـة = آخر يوم فى علاقة العمل – وتجدر الإشارة أن إنتهاء علاقة العمل تكون ببلوغ سن التقاعد أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو الإستقالة أو الفصل ..... إلخ.
ج- تاريخ إستحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للإستحقاق – وتجدر الإشارة ان واقعات الإستحقاق تتمثل في بلوغ سن التقاعد أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة

د- تاريخ إستحقاق صرف المعاش = أول الشهر الذى تتحقق فيه الواقعة المنشئة للإستحقاق.
وطبقا للماده 18 ق112 لـ80
مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.

وعليه فى هذه الحاله لا يحق صرف اى حقوق تأمينيه قبل بلوغ سن المعاش







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 09-03-2012 في 01:35 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-03-2012, 12:41 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش قانون112- مهن المؤمن عليهم طبقاللقانون112لسنة1980-لا شكر علي واجب محمد السعيد مستشارك التأميني 8 02-08-2017 02:22 PM
حيازه الابنه ارض زراعيه بعد استحقاق المعاش وتعليمات 13لسنة 1991-القانون 112 لسنة 1980 وليد حامد مستشارك التأميني 4 29-12-2011 12:22 PM
اصابات العمل-مؤمن عليه بعد سن الستون عام لمدة سنة ثم استقال هل له مستحقات تأمينية ؟ ايمن حسين مستشارك التأميني 1 15-11-2011 05:58 PM
صرف معاش طبقا لقانون 75/79 لمؤمن عليه صاحب عمل كانت له مدة اشتراك وفقا للقانون 79 klmni مستشارك التأميني 7 18-06-2011 06:31 PM
اجراءات صرف مستحقات المحجور عليه للقيم أحمد فتحى مستشارك التأميني 3 06-06-2011 12:14 AM

الساعة الآن 01:44 PM.