العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2013, 05:38 PM   #1
احمد محمود على
عضو حديث
إحصائية العضو







احمد محمود على غير متواجد حالياً

 

افتراضي وفاة الموظف بعد سن الستون-الموظف بعد سن الستين في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

هل يجوز التأمين على الموظف بعد سن الستين
وفي حالة الوفاة في سن الثلاثة وستون وغير مؤمن علية هل يأخذ مصروفات الجنازة ويطبق علية مادة 126 ق زالعمل من الشركة او التأمينات وهل هذة اجبارية ام لا

وشـــكرا







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2013, 07:19 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2013, 08:08 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


قانون العمل الموحد


قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

ة - العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة ‏2003
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.


مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.







آخر تعديل الصياد يوم 18-01-2014 في 02:41 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2013, 08:43 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلتين 2 و 3
شكرا لمداخلتيكما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2016, 01:00 AM   #5
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ممكن سيادة المستشار تفسير المادة 126 بمعادلات ولك جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2016, 11:43 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بقليل من الاجتهاد
مطلوب منك ايضاح ما فهمته من هذه المادة بأمثلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متى يتم التأمين على الموظف قانون رقم 12 -2003-يبدأالتأمين من أول يوم عمل مروة مستشارك التأميني 3 24-10-2013 11:20 PM
استفسار-أثر فقد جنسية الموظف العام على حقوقه المالية هل يستحق معاش ؟ ابومحمد مستشارك التأميني 3 23-09-2012 08:05 PM
التامين علي الموظف باقل من القيمة التى يتقاضاها-كارثة التهرب التأميني مالك بركه مستشارك التأميني 1 08-07-2012 12:24 AM
علاقة عقود العمل بالتأمينات (مخالفات وتصحيح اوضاع)- مراعاة قانوني العمل والتأمينات محمد عادل مستشارك التأميني 5 22-10-2011 08:51 PM
الفرق بين تأمين الموظف وصاحب العمل - وكيف تحسب المستحقات عن مدد وفق قوانين مختلفة ؟ samy مستشارك التأميني 4 20-10-2011 06:08 PM

الساعة الآن 06:28 AM.